ج.ر عدد 81 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 20-408 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 20-409 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 20-410 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي رقم 20-411 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي رقم 20-412 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي رقم 20-415 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي رقم 20-416 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي رقم 20-417 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي رقم 20-418 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي رقم 20-419 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي رقم 20-420 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي رقم 20-421 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة……………………………………………………… 35

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 3 30 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 20-423 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. ……………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسي رقم 20-424 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسي رقم 20-425 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………… 42 مرسوم رئاسي رقم 20-427 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم رئاسي رقم 20-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم رئاسي رقم 20-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………….. 46 مرسوم رئاسي رقم 20-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………… 48 مرسوم رئاسي رقم 20-432 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 مرسوم رئاسي رقم 20-433 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسي رقم 20-434 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………. 51 مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث…………………………………………. 61 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………2020 63

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م قوانين قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140 و 144 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 08–04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08–07 المؤرخ في 16 صفر ع ام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان ع ام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رج ب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14–04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى ال قانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. المادّة 2 : يطبق هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص، والتي يشار إليها في هذا القانون ب”جرائم الاختطاف”. المادّة 3 : تضع الدولة كل الإمكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. المادّة 4 : تعمل الدولة على مرافقة أسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع أشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الثاني الوقاية من جرائم الاختطاف المادّة 5 : تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة. تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها. يتم إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي. المادّة 7 : تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها : – اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها، – وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية أو إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها، – إجراء دراسات حول أسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها، – ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف، – إخطار الجهات القضائية المختصة بالأفعال التي يحتمل أن تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون، – ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني، – ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال، – تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، – اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 – متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، – وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها. المادّة 8 : يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثالث حماية ضحايا جرائم الاختطاف المادّة 9 : تضمن الدولة التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية. المادّة 10 : تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون. المادّة 11 : تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر. المادّة 12 : تعمل الدولة على تيسير عودة الرعايا الأجانب ضحايا الاختطاف إلى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم. المادّة 13 : يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الإجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. الفصل الرابع القواعد الإجرائية المادّة 14 : تختص الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر أو موطنه المختار بالجزائر، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني إضرارا بمواطن جزائري. المادّة 15 : يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : – أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – أن تأمر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول، – أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. المادّة 16 : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. المادّة 17 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجّح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. المادّة 18 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها. المادّة 19 : يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص وثيق الصلة به أو بعد موافقتهم، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/أو حياته الخاصة. 30 ديسمبر سنة 2020 م غير أنه في حالة ما إذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي للطفل، أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، أن يلجأ إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 20 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 21 : يمكن الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 22 : من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 23 : يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتبادل فيما بينها المعلومات سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم. المادّة 24 : يجوز، بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو في حالة فتح تحقيق قضائي بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن أو غيرها من الأمكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 25 : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة. دون المساس بأحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء. يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الخامس الأحكام الجزائية القسم الأول جرائم الاختطاف المادّة 26 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون. المادّة 27 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج. كل من : – يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع، – يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت، – يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك، – يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص المخطوف أو يسهل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته، – يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب، مالم تشكل هذه الأفعال اشتراكا بمفهوم أحكام قانون العقوبات. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات إذا أدى الاختطاف إلى وفاة الشخص المخطوف. المادّة 28 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 المادّة 29 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يهدد شخصا أو عدة أشخاص باختطافهم أو باختطاف أحد أفراد عائلاتهم أو سائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، لإرغامهم على القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه. تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا كان التهديد بالاختطاف موجها إلى الجمهور أو إلى مجموعة من الأشخاص. المادّة 30 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي و/أو ينشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإشادة بها. المادّة 31 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك. المادّة 32 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلّغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم. القسم الثاني ظروف التشديد المادّة 33 : دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية : – إذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، – استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ليلا أو باستعمال وسيلة نقل، – في الطريق العمومي، – الشعوذة، – الثأر.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادّة 34 : دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية : – ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبيّن في المادة 246 من قانون العقوبات، – انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية، – التهديد بالقتل، – من طرف أكثر من شخص، – مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، – على أكثر من ضحية واحدة، – من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، – بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه للتسول، – داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور، – بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الإجرامية، – إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة عن مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي. القسم الثالث الأعذار القانونية وظروف التخفيف المادّة 35 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ حياة الضحية و/أو معرفة مرتكبيها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها أو القبض عليهم. المادّة 36 : يستفيد الفاعل أو الشريك أو المحرّض من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) أيام كاملة وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما يأتي : – السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، 30 ديسمبر سنة 2020 م – الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، – الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة، – الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. وإذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) أيام أو بعد اتخاذ إجراءات المتابعة، تخفّض العقوبة إلى : – السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، – السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، – الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة، – الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادّة 37 : لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من هذا القانون. القسم الرابع أحكام مشتركة المادّة 38 : يجوز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر. المادّة 39 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 40 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادّة 41 : يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 42 : علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الإفراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/أو النفسية و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 43 : يع اق ب على الشروع ف ي ارتك اب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 44 : يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة للفاعل. المادّة 45 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي وسيلة. المادّة 46 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 47 : تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية. المادّة 48 : تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السادس التعاون القضائي الدولي المادّة 49 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي. يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط كافية لأمنها والتأكد من صحتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 المادّة 50 : تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل. المادّة 51 : يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 52 : تلغى المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 من قانون العقوبات. المادّة 53 : تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي : – المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون، – المادتان 291 (فقرة 2) و 293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون، – المادتان 291 (فقرة 3) و 293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون، – المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون، – المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون، – المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون. وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. المادّة 54 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20–406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–96 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 والمتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة – سابقا. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000( دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. 30 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائ ر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 20–407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى ال ق ان ون رق م 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء …..2020 52.500.000 مجموع القسم السابع 52.500.000 مجموع العنوان الثالث 52.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء ……………………………………………………………………………..2020 614.000.000 37-31 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج (استفتاء ………………………………………………………………..)2020 174.000.000 مجموع القسم السابع 788.000.000 مجموع العنوان الثالث 788.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 788.000.000 مجموع الفرع الأول 840.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 840.500.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (استفتاء ……………………………..)2020 6.270.000.000 مجموع القسم السابع 6.270.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.270.000.000 مجموع الفرع الأول 6.270.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………………………….. 6.270.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء ….2020 54.000.000 مجموع القسم السابع 54.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………. 54.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء ..2020 594.000.000 مجموع القسم السابع 594.000.000 مجموع العنوان الثالث 594.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 594.000.000 مجموع الفرع الأول 594.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 594.000.000 مرسوم رئاسي رقم 20-408 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–26 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–33 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة لسنة 2020، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44–06 وعنوانه ”مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار 45.834.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 30 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار 45.834.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 210.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 210.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 240.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع مجموع القسم الثالث 240.000 مجموع العنوان الثالث 450.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل……. 360.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء………….. 117.000 مجموع القسم الرابع 477.000 مجموع العنوان الرابع 477.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 927.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية.. 13.500.000 مجموع القسم الثالث 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية………… 16.500.000 مجموع القسم الثالث 16.500.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 16.500.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية………………………………………. 5.100.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 مجموع العنوان الثالث 5.100.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 5.100.000 مجموع الفرع الأول 36.027.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………………………….. 36.027.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 130.000 مجموع القسم الأول 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع العنوان الثالث 390.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 390.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 520.000 مجموع القسم الأول 520.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية…………………………………… 1.508.000 مجموع القسم الثالث 1.508.000 مجموع العنوان الثالث 2.028.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.028.000 مجموع الفرع الأول 2.418.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………. 36.400 مجموع القسم الأول 36.400 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية……………………. 96.000 مجموع القسم الثالث 96.000 مجموع العنوان الثالث 132.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 132.400 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………. 1.666.600 مجموع القسم الأول 1.666.600 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…… 5.590.000 مجموع القسم الثالث 5.590.000 مجموع العنوان الثالث 7.256.600 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.256.600 مجموع الفرع الثاني 7.389.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 9.807.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-409 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين 30 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف دينار 1.961.253.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف دينار 1.961.253.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 189.800 القسم الثالث مجموع القسم الأول 189.800 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………………… 647.200 مجموع القسم الثالث 647.200 مجموع العنوان الثالث 837.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-49 تخصيص للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار للتكفل بجهاز الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية…………………………………………….. 16.705.000 مجموع القسم الثالث 16.705.000 مجموع العنوان الرابع 16.705.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.542.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب

  • منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 6.841.000 مجموع القسم الأول 6.841.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………………….. 38.714.000 مجموع القسم الثالث 38.714.000 مجموع العنوان الثالث 45.555.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.555.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 139.651.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 96.889.000 مجموع القسم الأول 236.540.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية…………………………………………………………………………………….. 531.396.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية……………………………………………………………………………. 205.117.000 مجموع القسم الثالث 736.513.000 مجموع العنوان الثالث 973.053.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 973.053.000 مجموع الفرع الأول 1.036.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 1.036.150.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 45.000.000 مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 45.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 143.000 مجموع القسم الأول 143.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 455.000 مجموع القسم الثالث 455.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………. 182.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………… 1.836.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين …………………………………………. 97.516.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………… 19.898.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………….. 286.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني………………………………………………………… 845.000 مجموع القسم السادس 120.563.000 مجموع العنوان الثالث. 121.161.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.161.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 1.246.000 مجموع القسم الأول 1.246.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………….. 4.038.000 مجموع القسم الثالث 4.038.000 مجموع العنوان الثالث 5.284.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.284.000 مجموع الفرع الأول 126.445.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 126.445.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………….. 737.000.000 مجموع القسم السادس 737.000.000 مجموع العنوان الرابع 737.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 746.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 3.063.000 مجموع القسم الأول 3.063.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 4.595.000 مجموع القسم الثالث 4.595.000 مجموع العنوان الثالث 7.658.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.658.000 مجموع الفرع الأول 753.658.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 753.658.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-410 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–15 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، 30 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–33 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد……………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 21.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………….. 18.600.000 مجموع القسم الأول 39.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………… 10.100.000 مجموع القسم الثالث 10.100.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 55.000.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 6.620.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة……………………… 5.015.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 2.017.000 مجموع القسم الأول 13.652.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي…………………………………. 2.909.000 مجموع القسم الثالث 2.909.000 مجموع العنوان الثالث 16.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.561.000 مجموع الفرع الأول 16.561.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………………………….. 6.987.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………… 4.862.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………… 627.000 مجموع القسم الأول 12.476.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي… 2.963.000 مجموع القسم الثالث 2.963.000 مجموع العنوان الثالث 15.439.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.439.000 مجموع الفرع الثاني 15.439.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 32.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة………………………………………… 87.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-411 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقت ضى ال قان ون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب يبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 16.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 16.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 27 مرسوم رئاسي رقم 20-412 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رق م 20–07 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 973.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول ”أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 973.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى ع ام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-415 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القان ون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 20–10 الم ؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 35.675.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 35.675.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 8.100.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 9.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………… 500.000 مجموع القسم الأول 17.600.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية……………………………………………………………. 250.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 4.275.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 4.525.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات………………………………………………………….. 2.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…………………………………………………………. 9.450.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………………………… 1.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة……………………………………………………… 1.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة…………………………………………………………………….. 100.000 مجموع القسم الرابع 13.550.000 مجموع العنوان الثالث 35.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.675.000 مجموع الفرع الأول 35.675.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 35.675.000 مرسوم رئاسي رقم 20-416 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–10 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 31 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات…………………………………………………………. 100.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث………………………………………………………… 100.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………………………… 60.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات……………………………………………………… 52.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 312.000.000 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني…………………………………………………………. 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 30.000.000 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة…………………………………………………………. 25.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 50.000.000 مجموع القسم السابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 417.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 417.000.000 مجموع الفرع الأول 417.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………. 417.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-417 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال ع ام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى ع ام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-418 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 33–13 ”المصالح الموجودة في الخارج – الضمان الاجتماعي”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 31–11 ”المصالح الموجودة في الخارج – الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-419 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى ال قان ون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار 19.900.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار 19.900.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول- وفي الباب رقم 37–07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 33 مرسوم رئاسي رقم 20-420 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ ف ي 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 ش وال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 37–07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-421 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبم قتضى الق ان ون رق م 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى الق ان ون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–13 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس 30 ديسمبر سنة 2020 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 15 جم ادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - مرتبات العمل ………………………. 57.980.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح والتعويضات المختلفة….. 71.172.000 مجموع القسم الأول 129.152.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 35 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي……………….. 32.276.000 مجموع القسم الثالث 32.276.000 مجموع العنوان الثالث 161.428.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 161.428.000 مجموع الفرع الخامس 161.428.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 161.428.000 مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى ال قان ون رق م 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92–04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتا ألف دينار 20.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتا ألف دينار 20.200.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 4.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………….. 4.100.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 1.325.000 مجموع القسم الأول 9.425.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………… 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………. 2.025.000 مجموع القسم الثالث 2.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 1.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 6.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………….. 500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 50.000 مجموع القسم الرابع 8.650.000 مجموع العنوان الثالث 20.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.200.000 مجموع الفرع الأول 20.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 20.200.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 37 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-423 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–17 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير دينار 7.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير دينار 7.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 800.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 1.000.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب

  • منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 50.000.000 مجموع القسم الأول 1.850.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 5.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 400.000.000 مجموع القسم الثالث 405.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.255.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.255.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………….. 200.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………….. 1.200.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 800.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………. 1.050.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 900.000.000 مجموع القسم الأول 4.150.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 435.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية…………………………………………………………………………….. 10.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 150.000.000 مجموع القسم الثالث 595.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.745.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.745.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 7.000.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-424 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 39 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-17 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 4.223.750.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 4.223.750.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………….. 50.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 50.000.000 مجموع القسم الأول 100.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………….. 2.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………………… 50.000.000 مجموع القسم الثالث 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 152.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………………. 1.100.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 1.180.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 256.750.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………… 100.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………….. 500.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………. 100.000.000 مجموع القسم الأول 3.236.750.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………. 570.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية……………………………………………………………………………….. 15.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………. 250.000.000 مجموع القسم الثالث 835.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.071.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.071.750.000 مجموع الفرع الأول 4.223.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………….. 4.223.750.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-425 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 41 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-19 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 383.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 383.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………. 280.500.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………….. 102.500.000 مجموع القسم السادس 383.000.000 مجموع العنوان الثالث 383.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 383.000.000 مجموع الفرع الأول 383.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 383.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-21 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير 30 ديسمبر سنة 2020 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي رقم 20-427 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-26 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 43 30 ديسمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 304.375.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد دينار 304.375.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمدينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………… 58.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………….. 52.200.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 110.200.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية…. 3.400.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 27.550.000 مجموع القسم الثالث 30.950.000 مجموع العنوان الثالث 141.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 141.150.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 49.400.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة….. 44.500.000 مجموع القسم الأول 93.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………… 3.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي……………. 23.475.000 مجموع القسم الثالث 26.475.000 مجموع العنوان الثالث 120.375.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 120.375.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 17.700.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة…………………… 15.700.000 مجموع القسم الأول 33.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية………………………………………… 1.100.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي…………………………………. 8.350.000 مجموع القسم الثالث 9.450.000 مجموع العنوان الثالث 42.850.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 42.850.000 مجموع الفرع الأول 304.375.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………… 304.375.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-26 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة، باب رقمه 44-17 وعنوانه ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-17 ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 45 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي رقم 20-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-28 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 ”الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي رقم 20-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، 30 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 24.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 24.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 11.640.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………. 2.640.000 مجموع القسم الأول 14.280.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 47 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية………………………………………………. 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم………………………………………………………………… 32.400.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه طبي…………………………. 869.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي……………… 1.860.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم……………………………………………………… 12.660.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي……………………………… 20.739.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات……………………………….. 2.510.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه طبي……………………………………………………… 3.660.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط……………………………………….. 930.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…………………………………………………… 900.000 مجموع القسم السادس 86.983.000 مجموع العنوان الثالث 101.263.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية………………………………. 24.272.357.000 مجموع القسم السادس 24.272.357.000 مجموع العنوان الرابع 24.272.357.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.373.620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 68.490.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 19.890.000 مجموع القسم الأول 88.380.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 38.000.000 مجموع القسم الثالث 126.380.000 مجموع العنوان الثالث 126.380.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.380.000 مجموع الفرع الأول 24.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………………………. 24.500.000.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف دينار 5.245.416.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف دينار 5.245.416.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب 30 ديسمبر سنة 2020 م رقم 46-01 ”مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي رقم 20-432 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-35 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 156.700.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 49 156.700.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 64.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة…………………… 60.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 700.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 124.700.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية………………………………………… 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي…………………………………. 31.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 156.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 156.700.000 مجموع الفرع الأول 156.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 156.700.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 20-433 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى ال ق ان ون رق م 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى ال قان ون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد 30 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–35 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 69.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 69.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للتكوينات البيئية……….. 54.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء…………………………………………………………………………………………….. 15.300.000 مجموع القسم الرابع 69.300.000 مجموع العنوان الرابع 69.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.300.000 مجموع الفرع الأول 69.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 69.300.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 51 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-434 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث جدول لميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 5.697.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………….. 4.790.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………… 500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 10.987.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 10.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 2.700.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………. 10.000 مجموع القسم الثالث 2.760.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 2.400.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 883.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 1.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 10.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 10.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 6.113.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 20.390.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الثالث 10.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية……. للبيان مجموع القسم الرابع مجموع العنوان الرابع 10.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.400.000 مجموع الفرع الأول 20.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………… 20.400.000

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة ومكتب التنظيم العام، – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين، – العلاقات الدولية والتعاون، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام، – متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، – العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، – متابعة البرامج الكبرى لتطويرالقطاع، – متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 53 – تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه. – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص، – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للمياه والخدمة العمومية، – المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، – مديرية التنظيم والمنازعات، – مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، – مديرية الميزانية والوسائل والأرشيف. المادّة 2 : المديرية العامة للمياه والخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي : – تحديد السياسة المتعلقة بالإنتاج والاستغلال والحماية والحفاظ على الموارد المائية، والسهر على تنفيذها، – السهر على الحماية والتسيير العقلاني والاقتصادي للموارد المائية، – تقييم وتحيين قدرات الموارد المائية السطحية والجوفية والتربة، – تحديد، مع الهياكل المعنية، السياسة المائية الزراعية في مجال الري والصرف وفي مجال جمع وتنقية وصب المياه القذرة ومياه الأمطار، – تحديد السياسة في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة، – المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العمومية، – إعداد مخططات وبرامج حشد واستغلال الموارد المائية، – السهر على احترام قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه لأغراض منزلية وصناعية، – وضع أنظمة معلوماتية متعلقة بمجال اختصاصها، – إعداد حصيلة النشاط الدوري المتعلق بمهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات : أ – مديرية حشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال إنتاج وتخزين وتحويل المياه،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – إنجاز دراسات لمعرفة أحسن للموارد المائية الجوفية والسطحية، – المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه، بدراسات وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها، – السهر على تنفيذ مشاريع الموارد المائية غير العادية وتقييم إسهاماتها، – تشخيص، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي ودراسته وتقييمه والمحافظة عليه، – المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته وتنفيذه، – اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية، – السهر على السير الحسن للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها، – إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي التي تغطيها عمليات الري الصغير والمتوسط. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لحشد المياه الجوفية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بكل تفكير يرمي إلى المعرفة والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمشاركة فيه والمحافظة عليها في إطار التنمية المدمجة والمستدامة، – إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، والسهر على احترامه، – المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها، – إعداد وتقييم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تنفيذ وتحيين مخططات وبرامج إنتاج الموارد المائية الجوفية والتنمية القطاعية على المديين القصير والمتوسط، – متابعة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية، – المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية وتحيينها، 30 ديسمبر سنة 2020 م – المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل ودراسة تهدف إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للموارد المائية الجوفية، والمشاركة فيها. 2 – المديرية الفرعية لحشد المياه السطحية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه ولغرض التسيير المدمج للمياه، بدراسة وإنجاز منشآت وحشد المياه السطحية وتحويلها، والسهر على ذلك، – القيام ومتابعة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها، – المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحيينها، – إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه، – المبادرة بالدراسات وإنجاز الأنظمة المعقدة لتحويل المياه السطحية وربط السدود وكذا كل المشاريع المرتبطة بأمنها، ومتابعة ذلك ومراقبته. 3 – المديرية الفرعية للمياه غير العادية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية، – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة التي تتلخص في المياه غير العادية والعضوية الصلبة، – ترقية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطوير المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، – المبادرة ببرنامج تطوير تحلية المياه ونزع المعادن منها، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذ ذلك، – القيام بكل تفكير مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه، – إعداد وتقييم مخططات وبرامج إنتاج وتنمية قطاع الموارد المائية غير العادية، وضمان تحيينها، – المبادرة ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، ومتابعتها، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية، – متابعة الإنتاج الكمي والكيفي للمياه.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م ب – مديرية استخدام واقتصاد الماء، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج توزيع المياه، – القيام بكل تفكير وكل دراسة من أجل تحسين مردود وتطوير تقنيات السقي وشبكات السقي والصرف ومتابعة إنجازها، – ترقية النشاطات في مجال التطهير، – ضمان تسيير عقلاني وتقسيم الموارد المائية حسب مختلف الاستخدامات، – تطوير أشغال البحث المتعلقة بالتسيير العقلاني للموارد المائية، – متابعة تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية، – ضمان تنفيذ نشاطات توعوية بشأن اقتصاد المياه وتقييم النتائج، – إعداد وتنفيذ مخطط الوقاية من خطر الفيضانات، – المبادرة بكل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني في مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبة تنفيذه، – تنفيذ قواعد استغلال وصيانة الشبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه، لأغراض منزلية وفلاحية وصناعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ببرنامج تنمية المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي في إطار التنمية المستدامة، وإعداده وتنفيذه، – السهر على الحفاظ والمحافظة والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي، – السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب، – تحديد الأشغال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان من المياه الصالحة للشرب وحاجات الصناعة، – اقتراح ومتابعة تنفيذ الأداة المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – تحديد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 55 2 – المديرية الفرعية للتطهير والوقاية من الفيضانات، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ببرنامج تنمية التطهير، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذه وضمان متابعته، – السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير وحماية المدن من الفيضانات، – تحديد، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، مقاييس صب المياه القذرة المصفاة ونوعيتها، – اقتراح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، الأدوات القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بالتطهير، – تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات جمع المياه القذرة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية، – إعداد وتنفيذ، بالتشاور مع الهيئات المعنية، كل دراسة ومقياس وتنظيم مرتبط بالوقاية والتقليل من الأخطار المتعلقة بالفيضانات، – متابعة وتقييم مخطط الوقاية من الفيضانات، – المشاركة في إعداد مخطط الوقاية من خطر الفيضانات وضمان تنفيذه. 3 – المديرية الفرعية لاستخدام الماء الفلاحي، وتكلف بما يأتي : – متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، – إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت الرّي الفلاحية، – تحديد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه، – السهر على السير الحسن لشبكات ومنشآت السقي وصرف المياه. ج – مديرية امتياز الخدمة العمومية والتمليك، وتكلف بما يأتي : – وضع ومتابعة برامج تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير، – وضع ومتابعة برامج تنفيذ سياسة امتياز الخدمة العمومية، – إعداد وتنفيذ دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه، – السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – إعداد الملف الوطني لامتيازات الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه، – إنشاء التوثيق الخاص بامتيازات الخدمة العمومية، وتحيينه، – تحديد قواعد استغلال واستعمال الملك العمومي للري بالاتصال مع القطاعات المعنية، – متابعة عمليات الامتياز والترخيص باستعمال الملك العمومي للرّي ومراقبة تنفيذها، – السهر على تمليك المنشآت القاعدية للملك العمومي للري وإعداد المسح الخاص بها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 – المديرية الفرعية للامتياز وتفويض الخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومراقبة تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للمياه، – تنفيذ كل عملية تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه، – إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصها، لاسيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه، – متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين، – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالتحقيقات المتعلقة بالامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه. 2 – المديرية الفرعية للملك العمومي للري والتمليك، وتكلف بما يأتي : – الدراسة وتحديد وجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه، – إعداد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جرد الملك العمومي للرّي، – متابعة ومراقبة، مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي، – المساهمة بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إعداد التنظيم المتعلق بالحماية والمحافظة على مورد الماء في إطار التنمية المستدامة، والسهر على تطبيقه، – القيام بكل تفكير في مجال إقامة مساحات الحماية والمحافظة على مورد الماء، 30 ديسمبر سنة 2020 م – السهر على إعداد جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لمجال اختصاصها، وتحيينه، – المبادرة والمشاركة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل نشاط يهدف إلى الحماية والمحافظة على الملك العمومي للري، – متابعة وتقييم منح تراخيص أخذ العينات وامتياز الملك العمومي للرّي، – السهر على تمليك المنشآت القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع لها، – إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال تخصصها، وتحيينه. المادّة 3 : المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – تصميم وتطوير خريطة الموارد المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذها، – إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتطور القطاع، – إقرار برنامج استثمار يتطلب تمويل داخلي وخارجي ومتابعة تنفيذه، – تطوير نهج استشرافي متعلق بتطور قطاع الموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – إعداد سياسة رقمنة القطاع، – تصور برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية و الشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، – جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي. وتضم مديريتين (2) : أ – مديرية التخطيط والاستشراف والاستثمارات، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في الدراسات و التخطيطات القطاعية مع ضمان التكفل بالجانب الاقتصادي، – إعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – حشد التمويلات الضرورية لإنجاز برامج الاستثمار،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م – متابعة برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري، – تنشيط وإنجاز كل دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المخطط لها وتطوير مختلف نشاطات الموارد المائية، – إنشاء، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بنك المعطيات، فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي، – تطوير الأنظمة التفاعلية للمساعدة في اتخاذ القرار، – إعداد حصيلة الأنشطة المتعلقة بنشاطاتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات، – تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج، – متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات، – إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج، – إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، – ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع، – إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ، لاسيما في مجال الأجر، – وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر كل الصناديق. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي : – معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية، – المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلق بقطاع الموارد المائية، – المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية، وضمان تحيينه، – ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 57 – المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه، – إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه، – جمع ودراسة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي، والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي : – السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية، – السهر على تحكم إقتصادي أفضل للشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري، – متابعة تطوير إمكانيات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري، – تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الطارئة، – تشجيع ودعم الفرص والمبادرات التي تقدمها الشركات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز الإتقان المهني والكفاءة الاقتصادية، – إنشاء مختلف البطاقيات المتعلقة بمنشآت الري ونشاطات الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية وتحيينها، – ضمان أمانة اللجنة الوطنية للتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات وامتيازات المياه المعدنية ومياه المنبع. ب – مديرية أنظمة المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوزارة، والسهر على تطابق المخططات التوجيهية المعلوماتية للمؤسسات تحت الوصاية، – تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع، – الشروع في تقييس وترشيد ولوج المعلومات وضمان قابلية التشغيل المشترك بين الأنظمة المعلوماتية داخل القطاع،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – إعداد سياسة التشارك والاستعانة الخارجية للموارد والعمليات المعلوماتية للقطاع، – تأطير اقتناء وتطوير وتوسيع أنظمة المعلوماتية للوزارة، – ضمان رصد تكنولوجي حول تطورات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية، – إعداد وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – إنشاء واستغلال وتحيين بنك معلومات إحصائية موجه للإدارة والمتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين الآخرين، – جمع ومركزة ومعالجة وتحليل كل المعلومات الإحصائية الضرورية لتحديد ومتابعة سياسة القطاع، – تحديد حاجيات القطاع من المعطيات الإحصائية وتحديد الأولويات، – ضمان نشر دلائل الإحصائيات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتطوير المعلوماتي، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال التطوير المعلوماتي، والسهر على تنفيذه، – تدقيق النظام المعلوماتي وتشجيع محاور التحسين، – وضع معايير وبروتوكولات تابعة للمميزات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع، – اقتناء وتطوير ونشر وإدارة قواعد المعطيات والتطبيقات والأدوات المساعدة على قرار الوزارة، – ضمان الصيانة الوقائية والعلاجية، للأرضية التطبيقية للوزارة، – تكوين ومساعدة المستخدمين في استغلال التطبيقات المعلوماتية في الوزارة، – ضمان رصد تكنولوجي وقانوني حول تطورات القطاع في مجال التطور المعلوماتي. 2 – المديرية الفرعية للشبكات والدعم المعلوماتي، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال الشبكات والأمن المعلوماتي، والسهر على تنفيذه، – تنفيذ سياسة الأمن والميثاق المعلوماتيين، 30 ديسمبر سنة 2020 م – ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية في القطاع بوضع آليات وقائية وعلاجية مشتركة في معالجة الهشاشة والإنذارات والهجمات، – تحديد وتنفيذ وإدارة الشبكات والأرضيات والمنشآت المعلوماتية التي تستضيف الأنظمة المعلوماتية للوزارة، – ضمان وضع الشبكات المعلوماتية وأرضية الاتصال وتبادل المعلومات التي تربط هياكل القطاع، – التكفل بالصيانة، الوقائية والعلاجية، للشبكات المعلوماتية والأرضية المستضيفة للوزارة، – ضمان المساعدة والدعم لمستخدمي الوزارة. 3 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي : – جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع، – إنشاء بنك المعطيات للقطاع، وضمان النشر، – إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية على المستوى الوطني الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي، – تنسيق النشاطات الإحصائية للقطاع، – ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات، – ترقية التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين المكلفين بإحصائيات القطاع. المادّة 4 : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي : – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، – السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، على المستوى الوطني والهيئات القضائية الدولية، – ضمان مطابقة كل صفقة ذات أهمية قطاعية مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي : – الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، – دراسة ومركزة مشاريع النصوص التي يتم إعدادها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنسيق أشغال الهياكل في المجال القانوني، – مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني، – السهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه، – القيام والمشاركة في مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع، – تمثيل الوزارة في مختلف اللجان خارج القطاع، – المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع، – السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وإعداد تقييم دوري لذلك. المادّة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها، – تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، – المشاركة وتقديم مساعدتها للسلطات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 59 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة، – توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها، – إنشاء بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات والمهارات، وتحيينه. ب – المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بمايأتي : – القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين، – المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في التخصصات الإدارية ومهن الماء، – المشاركة مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، – ترقية والمبادرة بكل نشاط بحث في مجال الموارد المائية، – تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث. ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي : – تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، والمساهمة في تنفيذها، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية، – تمثيل القطاع داخل اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية المختلطة، – المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية. المادّة 6 : مديرية الميزانية والوسائل والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل مرتبط بتلبية الحاجات المالية والمادية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،

15 جمادى الأولى عام 1442 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – تقييم الحاجات في مجال اعتماد تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – إعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع، – جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، واستغلالها، – مراقبة استعمال قروض العمل وتحليل تطور استهلاكها، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التابعة لتسيير أرشيف القطاع، – ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تقييم وتحديد تقديرات النفقات، وتحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز، – توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات، – تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – مسك محاسبة العمليات المتخذة والمنجزة من طرف الإدارة المركزية، – ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي : – ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، – ضمان توريد المواد والمستلزمات والمعدات حسب الاحتياجات التي تعبر عنها المصالح، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 30 ديسمبر سنة 2020 م – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه، – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات. ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – نشر النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – التنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني للمحافظة وتسيير الأرشيف، – ضمان تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف، على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – إعداد برنامج معالجة، فرز ونقل الأرشيف، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الأرشيف، – تكوين رصيد وثائقي اقتصادي وتقني وعلمي داخل القطاع، – ضمان الرصيد والنشر التوثيقي المتعلق بالقطاع. المادّة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 8 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 61 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعية والحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتض ى ال قرار ال وزاري المشترك الم ؤرّخ ف ي 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ا لم ج م و ع ع ق ا ع ا د لم ق لم غ د ي د د ة م ة ر ( ح ( 2 1 م ) د ) ح د د د ت ت ت ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ك ج ك ج ا م ز ا م ز ل ئ ل ئ ي ي – – – 9

– – – 9 – – – 6

– – – 9

– – – 2

– – – 2

– – – 7

– – – 3 – – – 7

بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث ا في ا ا ل لم لم ل و ا ل في و ل ل ل ك ا و ل وبا ب ا و ل ض طلا ا ب ض ا لم ض ب لم لم واحل ع ل ح ب ح لا ة ولي ع و ا ث و و ت ث و ا ا ي و ا و ا لإ ج ا ا و ر ا ك ل لعل ثضل ل لم ل ع ل ض و و ع و ل ض ل ن ت م و و ن و ا ة ب و س في ت ا في م ك ك م و غ ا ت ت ك و و ك ت ك في و ك ح و ك ا لكيا ا ايا و ع ا ا ا ض ذ ز نةل ل ع ل ل ل ا ل ث ع ل نعا ي و ا ة صةة لح ع ا ة ل ي ر ة ا جلت ع ا ا ة ي ي ع و ة و ع ل ت ت ة ة ل الل ل ل ي ل ع ع ي ل ي ح ب ي و ي و و ب و ة ة ة ا ة ح ا ة ح ا م م ت ج م ة ي ي ث ث ة ا ع ع ع ع ع ق ق ق ق ق ا ع ا د ا ع ا د ا ع ا د ا ع ا د ا ع ا د لم ق لم غ لم ق لم غ لم ق لم غ لم ق لم غ لم ق لم غ د ي د ي د ي د ي د ي د د ي د د ي د د ي د د ي د د ة م ة ر ة م ة ر ة م ة ر ة م ة ر ة م ة ر ( ح ( ( ح ( ( ح ( ( ح ( ( ح ( ا 2 1 م 2 1 م 2 1 م 2 1 م 2 1 م ل ا ل ) د ) ح ال ) د ) ح ال ) د ) ح ال ) د ) ح ا ) د ) ح ر ت د ت د ت د ت د ل د م ع د د د د ت د ق ا د ع د ع د ع د ع د م ل ن د د د د د ا ش ا اد ا ا ا اد ا ل ص د د د لا ص ( ( ( ( غ 1 ت ت ت ت 1 ت ت ت ت 1 ت تتت 1 ت ت ت ت ( 1 ت تتت س ن ل ب

  • و و و و + و و و و + و ووو + و و و و + و ووو ف 2 ق ق ققق ت ق ق ق ق 2 ق ق ق ق 2 2 ق ق ق ق 2 ق ققق د ) ي ي ي ي ) ي ي ي ي ) ي ييي ) ي ي ي ي ) ي ييي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت ت ت ت ت ت تتت لا لي ك ج ك ج ك ج ك ج ك جكج ك ج ك ج ك جكج ا ز ا ز ا ز ا ز ا م م زاز ا ز ا ز ا ا زمز م ز م ئ م ز م ئلئ م ز م ز م ل ئ ل ي ل ئ ل ئ ل ل ئ ل ئ ل ئ ل ئ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي عامل مهني من 4 – – – 4 4 – – – 4 8 – – – 8 0 – – – 0 3 – – – 3 1 1 المستوى الأول 0 عون خدمة من 4 – – – 4 4 – – – 4 – – – – – – – – – – 1 – – – 1 0 1 2 المستوى الأول 0 0 حارس – – – – – – – – – – 1 – – – 1 3 – – – 3 3 – – – 3 سائق سيارة من

5 – – – 5 5 – – – 5 3 – – – 3 3 – – – 3 3 – – – 3 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – المستوى الثاني سائق سيارة من

– – – – – – – – – – 1 – – – 1 – – – – – 1 – – – 1 4 3 المستوى الثاني

عون خدمة من – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – المستوى الثاني سائق سيارة من 3 المستوى الثالث – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 4

ورئيس حظيرة عامل مهني من – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – 1 1 – – – 1 المستوى الثالث عون خدمة من

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 5 المستوى الثالث

عون وقاية من 4 – – – 4 4 – – – 4 4 – – – 4 – – – – – 5 – – – 5 المستوى الأول عامل من مهني

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من

1 – – – 1 1 – – – 1 – – – – – – – – – – 1 – – – 1 4 7 المستوى الثاني

المجموع 8 – – – 8 8 – – – 8 6 – – – 6 7 – – – 7 8 – – – 8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 63 30 ديسمبر سنة 2020 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2020 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.033.021.008.270,32 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 164.133.740.494,61 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 497.470.309,54 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.348.366.122.568,91 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 390.976.122.846,83 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 4.725.428.726,76 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 234.070.818.101,96
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 234.070.818.101,96
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 10.593.358.471,43 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 154.792.350.112,38 المجموع 13.898.519.532.388,80 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 6.140.887.982.642,76 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 508.197.764.002,89 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.405.814.087,29 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 217.801.083.324,04 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 616.317.456.383,14 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 583.498.049.571,91 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 800.519.710.857,96 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.029.891.671.518,81 المجموع 13.898.519.532.388,80 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة