مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير 30 ديسمبر سنة 2020 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.