مرسوم رئاسي رقم 20-427 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 304.375.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد دينار 304.375.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمدينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط.................................................................................... 58.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة...................................................................................... 52.200.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 110.200.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية.... 3.400.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي................................................................................................ 27.550.000 مجموع القسم الثالث 30.950.000 مجموع العنوان الثالث 141.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 141.150.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط.............. 49.400.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة..... 44.500.000 مجموع القسم الأول 93.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية........................ 3.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي................ 23.475.000 مجموع القسم الثالث 26.475.000 مجموع العنوان الثالث 120.375.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 120.375.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط.............................. 17.700.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة........................ 15.700.000 مجموع القسم الأول 33.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية................................................ 1.100.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي........................................ 8.350.000 مجموع القسم الثالث 9.450.000 مجموع العنوان الثالث 42.850.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 42.850.000 مجموع الفرع الأول 304.375.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................................. 304.375.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.