مرسوم رئاسي رقم 20-418 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 33–13 ”المصالح الموجودة في الخارج – الضمان الاجتماعي”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 31–11 ”المصالح الموجودة في الخارج – الراتب الرئيسي للنشاط”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.