مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة، باب رقمه 44-17 وعنوانه ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-17 ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.