مرسوم رئاسي رقم 20-419 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار 19.900.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار 19.900.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول- وفي الباب رقم 37–07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.