مرسوم رئاسي رقم 20-421 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 15 جم ادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - مرتبات العمل ............................ 57.980.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح والتعويضات المختلفة..... 71.172.000 مجموع القسم الأول 129.152.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي.................... 32.276.000 مجموع القسم الثالث 32.276.000 مجموع العنوان الثالث 161.428.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 161.428.000 مجموع الفرع الخامس 161.428.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 161.428.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.