مرسوم رئاسي رقم 20-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 24.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 24.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة......................................... 11.640.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي....................................................... 2.640.000 مجموع القسم الأول 14.280.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية....................................................... 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم........................................................................... 32.400.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه طبي............................... 869.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.................. 1.860.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................................... 12.660.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي.................................... 20.739.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات...................................... 2.510.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه طبي............................................................... 3.660.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط............................................... 930.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء............................................................ 900.000 مجموع القسم السادس 86.983.000 مجموع العنوان الثالث 101.263.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية..................................... 24.272.357.000 مجموع القسم السادس 24.272.357.000 مجموع العنوان الرابع 24.272.357.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.373.620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة............ 68.490.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................. 19.890.000 مجموع القسم الأول 88.380.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............................. 38.000.000 مجموع القسم الثالث 126.380.000 مجموع العنوان الثالث 126.380.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.380.000 مجموع الفرع الأول 24.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.................................................................................. 24.500.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.