مرسوم رئاسي رقم 20-434 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث جدول لميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 5.697.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة...................................... 4.790.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون
- الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................................................... 500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 10.987.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................................... 10.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.............................. 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................................... 2.700.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.................................. 10.000 مجموع القسم الثالث 2.760.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 2.400.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 883.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 1.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 10.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 10.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 10.000 مجموع القسم الرابع 6.113.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 20.390.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................................................... 10.000 مجموع القسم الثالث 10.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية....... للبيان مجموع القسم الرابع مجموع العنوان الرابع 10.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.400.000 مجموع الفرع الأول 20.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................... 20.400.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.