مرسوم رئاسي رقم 20-433 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 69.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 69.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للتكوينات البيئية........... 54.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء........................................................................................................... 15.300.000 مجموع القسم الرابع 69.300.000 مجموع العنوان الرابع 69.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.300.000 مجموع الفرع الأول 69.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 69.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.