مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة ومكتب التنظيم العام،
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة البرامج الكبرى لتطويرالقطاع،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
– تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمياه والخدمة العمومية،
– المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التنظيم والمنازعات،
– مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
– مديرية الميزانية والوسائل والأرشيف.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للمياه والخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد السياسة المتعلقة بالإنتاج والاستغلال والحماية والحفاظ على الموارد المائية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على الحماية والتسيير العقلاني والاقتصادي للموارد المائية،
– تقييم وتحيين قدرات الموارد المائية السطحية والجوفية والتربة،
– تحديد، مع الهياكل المعنية، السياسة المائية الزراعية في مجال الري والصرف وفي مجال جمع وتنقية وصب المياه القذرة ومياه الأمطار،
– تحديد السياسة في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة،
– المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العمومية،
– إعداد مخططات وبرامج حشد واستغلال الموارد المائية،
– السهر على احترام قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه لأغراض منزلية وصناعية،
– وضع أنظمة معلوماتية متعلقة بمجال اختصاصها،
– إعداد حصيلة النشاط الدوري المتعلق بمهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
أ – مديرية حشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال إنتاج وتخزين وتحويل المياه،
– إنجاز دراسات لمعرفة أحسن للموارد المائية الجوفية والسطحية،
– المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه، بدراسات وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها،
– السهر على تنفيذ مشاريع الموارد المائية غير العادية وتقييم إسهاماتها،
– تشخيص، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي ودراسته وتقييمه والمحافظة عليه،
– المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته وتنفيذه،
– اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
– السهر على السير الحسن للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها،
– إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي التي تغطيها عمليات الري الصغير والمتوسط.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لحشد المياه الجوفية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بكل تفكير يرمي إلى المعرفة والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمشاركة فيه والمحافظة عليها في إطار التنمية المدمجة والمستدامة،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، والسهر على احترامه،
– المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
– إعداد وتقييم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تنفيذ وتحيين مخططات وبرامج إنتاج الموارد المائية الجوفية والتنمية القطاعية على المديين القصير والمتوسط،
– متابعة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية وتحيينها، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل ودراسة تهدف إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للموارد المائية الجوفية، والمشاركة فيها. 2 – المديرية الفرعية لحشد المياه السطحية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه ولغرض التسيير المدمج للمياه، بدراسة وإنجاز منشآت وحشد المياه السطحية وتحويلها، والسهر على ذلك،
– القيام ومتابعة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
– المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحيينها،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه،
– المبادرة بالدراسات وإنجاز الأنظمة المعقدة لتحويل المياه السطحية وربط السدود وكذا كل المشاريع المرتبطة بأمنها، ومتابعة ذلك ومراقبته. 3 – المديرية الفرعية للمياه غير العادية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة التي تتلخص في المياه غير العادية والعضوية الصلبة،
– ترقية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطوير المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية،
– المبادرة ببرنامج تطوير تحلية المياه ونزع المعادن منها، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذ ذلك،
– القيام بكل تفكير مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه،
– إعداد وتقييم مخططات وبرامج إنتاج وتنمية قطاع الموارد المائية غير العادية، وضمان تحيينها،
– المبادرة ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، ومتابعتها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية،
– متابعة الإنتاج الكمي والكيفي للمياه. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م ب – مديرية استخدام واقتصاد الماء، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج توزيع المياه،
– القيام بكل تفكير وكل دراسة من أجل تحسين مردود وتطوير تقنيات السقي وشبكات السقي والصرف ومتابعة إنجازها،
– ترقية النشاطات في مجال التطهير،
– ضمان تسيير عقلاني وتقسيم الموارد المائية حسب مختلف الاستخدامات،
– تطوير أشغال البحث المتعلقة بالتسيير العقلاني للموارد المائية،
– متابعة تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية،
– ضمان تنفيذ نشاطات توعوية بشأن اقتصاد المياه وتقييم النتائج،
– إعداد وتنفيذ مخطط الوقاية من خطر الفيضانات،
– المبادرة بكل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني في مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبة تنفيذه،
– تنفيذ قواعد استغلال وصيانة الشبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه، لأغراض منزلية وفلاحية وصناعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرنامج تنمية المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي في إطار التنمية المستدامة، وإعداده وتنفيذه،
– السهر على الحفاظ والمحافظة والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي،
– السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– تحديد الأشغال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان من المياه الصالحة للشرب وحاجات الصناعة،
– اقتراح ومتابعة تنفيذ الأداة المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– تحديد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة. 2 – المديرية الفرعية للتطهير والوقاية من الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرنامج تنمية التطهير، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذه وضمان متابعته،
– السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير وحماية المدن من الفيضانات،
– تحديد، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، مقاييس صب المياه القذرة المصفاة ونوعيتها،
– اقتراح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، الأدوات القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
– تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات جمع المياه القذرة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية،
– إعداد وتنفيذ، بالتشاور مع الهيئات المعنية، كل دراسة ومقياس وتنظيم مرتبط بالوقاية والتقليل من الأخطار المتعلقة بالفيضانات،
– متابعة وتقييم مخطط الوقاية من الفيضانات،
– المشاركة في إعداد مخطط الوقاية من خطر الفيضانات وضمان تنفيذه. 3 – المديرية الفرعية لاستخدام الماء الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت الرّي الفلاحية،
– تحديد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه،
– السهر على السير الحسن لشبكات ومنشآت السقي وصرف المياه.
ج – مديرية امتياز الخدمة العمومية والتمليك، وتكلف بما يأتي :
– وضع ومتابعة برامج تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير،
– وضع ومتابعة برامج تنفيذ سياسة امتياز الخدمة العمومية،
– إعداد وتنفيذ دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– إعداد الملف الوطني لامتيازات الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه،
– إنشاء التوثيق الخاص بامتيازات الخدمة العمومية، وتحيينه،
– تحديد قواعد استغلال واستعمال الملك العمومي للري بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة عمليات الامتياز والترخيص باستعمال الملك العمومي للرّي ومراقبة تنفيذها،
– السهر على تمليك المنشآت القاعدية للملك العمومي للري وإعداد المسح الخاص بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 – المديرية الفرعية للامتياز وتفويض الخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ومراقبة تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للمياه،
– تنفيذ كل عملية تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه،
– إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصها، لاسيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه،
– متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالتحقيقات المتعلقة بالامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه. 2 – المديرية الفرعية للملك العمومي للري والتمليك، وتكلف بما يأتي :
– الدراسة وتحديد وجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه،
– إعداد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جرد الملك العمومي للرّي،
– متابعة ومراقبة، مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي،
– المساهمة بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إعداد التنظيم المتعلق بالحماية والمحافظة على مورد الماء في إطار التنمية المستدامة، والسهر على تطبيقه،
– القيام بكل تفكير في مجال إقامة مساحات الحماية والمحافظة على مورد الماء، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على إعداد جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لمجال اختصاصها، وتحيينه،
– المبادرة والمشاركة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل نشاط يهدف إلى الحماية والمحافظة على الملك العمومي للري،
– متابعة وتقييم منح تراخيص أخذ العينات وامتياز الملك العمومي للرّي،
– السهر على تمليك المنشآت القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع لها،
– إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال تخصصها، وتحيينه.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير خريطة الموارد المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذها،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتطور القطاع،
– إقرار برنامج استثمار يتطلب تمويل داخلي وخارجي ومتابعة تنفيذه،
– تطوير نهج استشرافي متعلق بتطور قطاع الموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– إعداد سياسة رقمنة القطاع،
– تصور برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية و الشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
– جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي.
وتضم مديريتين (2) :
أ – مديرية التخطيط والاستشراف والاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في الدراسات و التخطيطات القطاعية مع ضمان التكفل بالجانب الاقتصادي،
– إعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– حشد التمويلات الضرورية لإنجاز برامج الاستثمار، 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م
– متابعة برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– تنشيط وإنجاز كل دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المخطط لها وتطوير مختلف نشاطات الموارد المائية،
– إنشاء، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بنك المعطيات، فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي،
– تطوير الأنظمة التفاعلية للمساعدة في اتخاذ القرار،
– إعداد حصيلة الأنشطة المتعلقة بنشاطاتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج،
– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
– إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،
– إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ، لاسيما في مجال الأجر،
– وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر كل الصناديق. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية،
– المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلق بقطاع الموارد المائية،
– المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية، وضمان تحيينه،
– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية،
– المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه،
– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه،
– جمع ودراسة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي، والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
– السهر على تحكم إقتصادي أفضل للشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،
– متابعة تطوير إمكانيات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،
– تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الطارئة،
– تشجيع ودعم الفرص والمبادرات التي تقدمها الشركات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز الإتقان المهني والكفاءة الاقتصادية،
– إنشاء مختلف البطاقيات المتعلقة بمنشآت الري ونشاطات الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية وتحيينها،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات وامتيازات المياه المعدنية ومياه المنبع.
ب – مديرية أنظمة المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوزارة، والسهر على تطابق المخططات التوجيهية المعلوماتية للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع،
– الشروع في تقييس وترشيد ولوج المعلومات وضمان قابلية التشغيل المشترك بين الأنظمة المعلوماتية داخل القطاع،
– إعداد سياسة التشارك والاستعانة الخارجية للموارد والعمليات المعلوماتية للقطاع،
– تأطير اقتناء وتطوير وتوسيع أنظمة المعلوماتية للوزارة،
– ضمان رصد تكنولوجي حول تطورات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،
– إعداد وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– إنشاء واستغلال وتحيين بنك معلومات إحصائية موجه للإدارة والمتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين الآخرين،
– جمع ومركزة ومعالجة وتحليل كل المعلومات الإحصائية الضرورية لتحديد ومتابعة سياسة القطاع،
– تحديد حاجيات القطاع من المعطيات الإحصائية وتحديد الأولويات،
– ضمان نشر دلائل الإحصائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتطوير المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال التطوير المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،
– تدقيق النظام المعلوماتي وتشجيع محاور التحسين،
– وضع معايير وبروتوكولات تابعة للمميزات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،
– اقتناء وتطوير ونشر وإدارة قواعد المعطيات والتطبيقات والأدوات المساعدة على قرار الوزارة،
– ضمان الصيانة الوقائية والعلاجية، للأرضية التطبيقية للوزارة،
– تكوين ومساعدة المستخدمين في استغلال التطبيقات المعلوماتية في الوزارة،
– ضمان رصد تكنولوجي وقانوني حول تطورات القطاع في مجال التطور المعلوماتي. 2 – المديرية الفرعية للشبكات والدعم المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال الشبكات والأمن المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،
– تنفيذ سياسة الأمن والميثاق المعلوماتيين، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية في القطاع بوضع آليات وقائية وعلاجية مشتركة في معالجة الهشاشة والإنذارات والهجمات،
– تحديد وتنفيذ وإدارة الشبكات والأرضيات والمنشآت المعلوماتية التي تستضيف الأنظمة المعلوماتية للوزارة،
– ضمان وضع الشبكات المعلوماتية وأرضية الاتصال وتبادل المعلومات التي تربط هياكل القطاع،
– التكفل بالصيانة، الوقائية والعلاجية، للشبكات المعلوماتية والأرضية المستضيفة للوزارة،
– ضمان المساعدة والدعم لمستخدمي الوزارة. 3 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع،
– إنشاء بنك المعطيات للقطاع، وضمان النشر،
– إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية على المستوى الوطني الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي،
– تنسيق النشاطات الإحصائية للقطاع،
– ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات،
– ترقية التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين المكلفين بإحصائيات القطاع.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، على المستوى الوطني والهيئات القضائية الدولية،
– ضمان مطابقة كل صفقة ذات أهمية قطاعية مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– دراسة ومركزة مشاريع النصوص التي يتم إعدادها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه،
– القيام والمشاركة في مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل الوزارة في مختلف اللجان خارج القطاع،
– المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وإعداد تقييم دوري لذلك.
المادة 5
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها،
– تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى،
– المشاركة وتقديم مساعدتها للسلطات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة،
– توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– إنشاء بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات والمهارات، وتحيينه.
ب – المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بمايأتي :
– القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين،
– المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في التخصصات الإدارية ومهن الماء،
– المشاركة مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع،
– ترقية والمبادرة بكل نشاط بحث في مجال الموارد المائية،
– تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث.
ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، والمساهمة في تنفيذها،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
– تمثيل القطاع داخل اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية المختلطة،
– المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل مرتبط بتلبية الحاجات المالية والمادية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تقييم الحاجات في مجال اعتماد تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
– جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، واستغلالها،
– مراقبة استعمال قروض العمل وتحليل تطور استهلاكها،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التابعة لتسيير أرشيف القطاع،
– ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم وتحديد تقديرات النفقات، وتحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
– تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– مسك محاسبة العمليات المتخذة والمنجزة من طرف الإدارة المركزية،
– ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
– ضمان توريد المواد والمستلزمات والمعدات حسب الاحتياجات التي تعبر عنها المصالح،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– نشر النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– التنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني للمحافظة وتسيير الأرشيف،
– ضمان تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف، على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– إعداد برنامج معالجة، فرز ونقل الأرشيف، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الأرشيف،
– تكوين رصيد وثائقي اقتصادي وتقني وعلمي داخل القطاع،
– ضمان الرصيد والنشر التوثيقي المتعلق بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-136
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-136
مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-69
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.