قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96 80-66 49 81-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر
- ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 030 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسعطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-486 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك | للملحقين الاداريين بوزراة الداخلية 1378 | مرسوم رقم 68-487 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك | للكتاب الاداريين بوزارة الداخلية 1379 مرسوم رقم 68 488 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الداخلية . 1379
- مرسوم رقم 68-489 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 . يتضمن احداث سلك | لأعوان المكاتب بوزارة الداخلية . 1380 | مرسوم رقم 68 490 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380 مرسوم رقم 68-491 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380 مرسوم رقم 68 492 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للعاملين المهنيين 1381
- مرسوم رقم 68-493 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول 1381 مرسوم رقم 68 494 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني . 1382
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه مرسوم رقم 68 495 مؤرخ في 13 جمادى الاولى |
- عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب في طريق الانقضاء . 1382 مرسوم رقم 68-496 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
- الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك لأعوان المصالح .. 1382 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 68 500 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 - الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين - 1383 مرسوم رقم 68-501 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين 1385 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-506 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1385 مرسوم رقم 68-507 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . - 1386
- مرسوم رقم 68-508 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
- 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك | 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين . 1384 مرسوم رقم 68-502 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين 1384 مرسوم رقم 68-503 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام | للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1386 مرسوم رقم 68-509 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1388- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- - مرسوم رقم 68-486 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الداخلية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : لأجل تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن للملحقين الاداريين التابعين لوزارة الداخلية أن يشغلوا الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في دور العمالات أو نيابات العمالات . يحدد عدد وظائف رؤساء المكاتب بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 4 : يكلف رؤساء المكاتب المشار اليهم أعلاه بالاشراف على مجموعة من الاعوان الموضوعين تحت مسؤوليتهم وبحسن سير المصلحة الموكلة اليهم المادة 5 : يمكن أن يعين لوظيفة رئيس مكتب الملحقون الاداريون الذين تمموا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم والمقيدين في لائحة الكفاءات . المادة 6 : ان الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى المرتبط بوظيفة رئيس مكتب ، تحدد بثلاثين نقطة
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 المادة 7 : خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ينقص شرط الاقدمية المطلوبة للوصول الى وظيفة رئيس مكتب الى سنتين وذلك طيلة مدة سنتين المادة 8 : لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الموظفين التابعين لأسلاك ملحقى الادارة المركزية وملحقى دور العمالات القائمين بوظائفهم عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-487 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الداخلية سلك للكتاب الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية المادة 2 : يقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجرى ادراج الموظفين التابعين لأسلاك الكتاب الاداريين للادارة المركزية والكتاب الاداريين للعمالات والكتاب التابعين للمصالح المدنية والكتاب المترجمين والقياد التابعين للمصالح المدنية والمحررين التابعين للادارة العمالية والقائمين بوظائفهم في وزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-488 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام - 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الداخلية سلك للأعوان الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية . المادة 2 : يقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمكن أن يقبل للمسابقة في توظيف الاعوان الاداريين برسم المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 أعوان المكاتب التابعون لوزارة الداخلية . المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الاعوان التابعين لأسلاك النواب الاداريين وكذا لأسلاك الادارة العمالية والمرتبين في الصنف القديم «ج» والقائمين بوظائفهم في وزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 . ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 13767 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 . هواري بومدين
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه مرسوم رقم 68-489 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكاتب ولاسيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الداخلية سلك لأعوان المكاتب يسرى عليهم المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية المادة 2 : يقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمكن أن يقبل للمسابقة في توظيف أعوان المكاتب برسم المقطع ب من الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الأعوان الذين يكون عمرهم 35 سنة على الأكثر ويثبتون أقدمية 3 سنوات في أسلاكهم . المادة 4 : لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان المكاتب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-490 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،- وبمقتضى المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع
- 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الثاني عام 1387 الموافق تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 0 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في كل وزارة سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يسرى عليهم المرسوم رقم 67 - 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يمارس المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها . ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها . المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين له المادة 4 : لأجل التأسيس الاولى لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للادارات المركزية أو المصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-491 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 68 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68- 174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث فى كل وزارة سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يسرى عليهم المرسوم رقم 67 139 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967. والمشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 المادة 2 : يمارس الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها . المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك الاعوان | الضاربين على الآلة الكاتبة التابع له . المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الثاقبين المراجعين أو الذين يثبتون صفة ضارب على الآلة الكاتبة والتابعين لأسلاك أعوان المكاتب للادارات المركزية أو للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-492 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للعاملين المهنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع
- الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في كل وزارة سلك للعاملين المهنيين من الصنف الثالث وسلك للعاملين المهنيين من الصنف الثاني وسلك للعاملين المهنيين من الصنف الأول يسرى عليهم المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يمارس العاملون المهنيون عملهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها . ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية | والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها . المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سملك العاملين المهنيين التابع له . المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى لكل سلك من الاسلاك العاملين المهنيين يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك العاملين المهنيين الموظفين قبل أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقانون الاساسي والجاري بها العمل ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-493 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك السائقي السيارات من الصنف الاول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 6 يرسم 6 ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى كل وزارة سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول يسرى عليهم المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 2 : يمارس سائقو السيارات من الصنف الاول عملهم ، في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها • ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها . المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الاول ، التابع له . المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الاعوان التابعين لأسلاك سائقى السيارات من الصنف الاول للادارة المركزية وللمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 .. هواري بومدين
- مرسوم رقم 68-494 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68- 177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في كل وزارة سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى يسرى عليهم المرسوم رقم 67 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يمارس سائقو السيارات من الصنف الثاني عملهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح التابعة لها . ويمكن أن يمارسوا عملهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات | تابعة لها .. المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني التابعين له . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 495 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388- الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب في طريق الانقضاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكاتب ، ولا سيما المادة 13 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث فى كل وزارة يوجد فيها أعوان مكاتب قائمون بوظائفهم في المصالح المركزية التابعة للوزارة ، عند أول يناير سنة 1967 ، سلك لأعوان المكاتب في طريق الانقضاء تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ان الاعوان التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع السابق يمارسون عملهم في الادارة المركزية . المادة 2 : يقوم كل وزير يهمه الامر بتسيير سلك أعوان المكاتب التابعين لوزارته • المادة 3 : لأجل التأسيس الأولى للأسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم ، يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك أعوان الكاتب القائمين ، عند أول يناير سنة 1967 ، بوظائفهم في المصالح المركزية للوزارات المعنية وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 والمشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق المادة 4 : لأجل التأسيس الاولى لأسلاك سائقى السيارات | 7 غشت سنة 1968 • من الصنف الثاني يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني للادارة المركزية وللمصالح الخارجية وللمؤسسات | المعمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . هواري بومدين مرسوم رقم 68-496 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك لأعوان المصالح ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية .
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في
- 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في كل وزارة سلك لأعوان المصالح يسرى عليهم المرسوم رقم 67 143 - المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يمارس أعوان المصالح وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها . ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية | والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها . المادة 3 : يقوم كل وزير يهمه الامر بتسيير سلك أعوان المصالح التابعين له • المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى لأسلاك أعوان المصالح يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك أعوان المصالح والاعوان المنفذين للادارات المركزية وأعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية وخدام المختبرات وكذا الخدام المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 . يجوز تتميم قائمة الاسلاك المبينة فى المقطع الاول أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 68-500 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين | الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية . وبمقتضى المرسوم رقم 067-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . يرسم ما يلى : : المادة الأولى : يحدث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية . المادة 2 : يتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لمدير عمالى مخصصة الى الملحقين الاداريين لوزارة قدماء المجاهدين • المادة 4 : يكلف المديرون العماليون لوزارة قدماء المجاهدين بتكوين وتصفية ملفات المنح المعاشية ومراقبة مستحقى هذه المعاشات والمسائل الاجتماعية لقدماء المجاهدين ويسهرون فضلا عن ذلك على تسيير المصالح الادارية والمؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم . المادة 5 : يجوز للملحقين الاداريين المثبتين للعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ، الارتقاء الى الوظيفة النوعية لمدير عمالي . المادة 6 : تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالي الخاصة بالوظيفة النوعية لمدير عمالى بوزارة قدماء المجاهدين ب 40 نقطة المادة 7 : يجوز قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج ملحقى الادارة المركزية العاملين بوزارة قدماء المجاهدين فى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : يجوز للمديرين العماليين لقدماء المجاهدين القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ادراجهم بصفة ملحقين اداريين اذا نجحوا في امتحان الادراج المهني المنظم بالاشتراك بين وزير قدماء المجاهدين والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين ابتداء من أول يناير سنة 1967 وفي حالة الرسوب يرخص للمعنيين بالمشاركة مرة تنمية ..
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه المادة 9 : يجوز عند الاقتضاء تعيين الملحقين الاداريين | مرضية بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين ابتداء من أول يناير المدرجين تطبيقا لأحكام المادة السابقة في الوظيفة النوعية للمديرين العماليين بوزارة قدماء المجاهدين خلافا لأحكام المادة | أعلاه • المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 | غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-501 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية . المادة 2 : يتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم : المادة 3 : يجوز قصد التأسيس الاولى لسلك الكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ادراج الكتاب الاداريين | الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : يجوز للمديرين العماليين المساعدين القدماء المجاهدين القائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ادراجهم بصفة كتاب اداريين اذا نجحوا في امتحان الادراج المهني المنظم بالاشتراك بين وزير قدماء المجاهدين والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سنة 1967 وفي حالة الرسوب يرخص لهم بالمشاركة مرة أخرى المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-502 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية المادة 2 : يتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ، المشاركة في المسابقة بعنوان الفقرة 2 / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ- في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن للأعوان الاداريين تولية وظيفة نوعية لرئيس مركز استجمام خاص بقدماء المجاهدين تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : يكلف رؤساء مراكز الاستجمام الخاصة بقدماء المجاهدين بالسهر على راحة معطوبي الحرب وضمان تسيير المراكز الملحقين بها . المادة 6 : يوظف رؤساء مراكز الاستجمام الخاصة بقدماء المجاهدين من بين الاعوان الاداريين القدماء المجاهدين المثبتين لصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية وفي حالة النجاح في هذا الامتحان يعين المعنيون ككتاب الجبهة التحرير الوطنى وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية إداريين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم | بصفة مرسم •
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 المادة 7 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى الخاص بالوظيفة النوعية لرئيس مركز الاستجمام الخاص لقدماء المجاهدين ب 20 نقطة . المادة 8 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين لسلك النواب الاداريين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقائمين بوظائفهم بوزارة قدماء المجاهدين في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-503 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان | المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكاتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث سلك لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 68 212 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3: يجوز لأعوان المصلحة البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية المشاركة في المسابقة بعنوان المادة 3 ب ) من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . المادة 4 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان الكتاب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين بأول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه .. المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-506 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968
يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية . المادة 2 : يمكن للملحقين الاداريين لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن يساهموا ، علاوة على الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، في استخدام وسائل العمل المتكونة من الموظفين والادوات التابعين للمصلحة التي ينتسب اليها هؤلاء الملحقون ، وفي قيادة الاشغال وفي تطبيون التنظيمات المتعلقة بمختلف المصالح التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تقدم لها هذه الادارة مساعدة المادة 3 : يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 4 : لأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث يموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الموظفين التابعين لسلك الملحقين الاداريين ، القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 : ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 •
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-507 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الداخلية ، ويمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للكتاب الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : لأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، يجرى ادراج الاعوان التابعين لسلك الكتاب الاداريين القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-508 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للأعوان الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يتضمن سلك الاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ثلاثة فروع وهي :
-
- الاستغلال 6
- قباضة التوزيع ، الرسم .. المادة 3 : يكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « الاستغلال » بالقيام بالعمل في جميع أقسام المصلحة العامة للتنفيذ ولا سيما في الشبابيك وأقسام الذهاب والوصول ومصلحة فرز المراسلات ومراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للادخار والاحتياط والمحاسبة والدفع وأقسام التلغراف والتليفون والارسالات اللاسلكية في المديريات وجميع مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « قباضة التوزيع » بتسيير قباضة للتوزيع ويكلفون ، علاوة على ذلك بمصلحة التوزيع المتمم أو غير المتمم على ظهر مركبة مجهزة بمحرك ويكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « الرسم » بترتيب المستندات وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ويقومون بانجاز ونسخ الرسوم المنقولة على ورق شفاف والمخططات والخرائط والرسوم وبتكوين الملفات ويشاركون في عمليات أخذ الرسوم المتممة في المكان ويمكن أن يدعوا أثناء قيامهم بوظائفهم لقيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : يمارس أعوان ادراة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « قباضة التوزيع » وظائفهم في المصالح الخارجية . أما أعوان الادارة ، فرع « الرسم » و «الاستغلال» فيعينون في المصالح المركزية أو الخارجية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير الاعوان التابعين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن لأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعين لفرع « الاستغلال ، وفرع « قباضة التوزيع ، أن يعينوا ، في حدود عدد الموظفين المقيدين في الميزانية ، في الوظيفة النوعية الخاصة بالقابض من الطبقة الرابعة • وعلاوة على ذلك ، يمكن للأعوان التابعين لفرع الاستغلال أن يعينوا في الوظيفة النوعية الخاصة بالمراقب المادة 6 : يقوم القابضون من الطبقة الرابعة بادارة وتنظيم ومراقبة مكتبهم ويكونون هم المسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم وعن التسيير المالى المتعلق بالاموال والقيم التي توكل اليهم ويكونون مسؤولين كذلك عن ايرادات ومصاريف المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم وذلك في حدود المراقبات التي يجب عليهم أن يقوموا بها • ويقوم المراقبون بتنسيق ومراقبة نشاط كل مجموعة متخصصة • المادة 7 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة : ا ) في فرع « الاستغلال » : 1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع » توزيع وتداول وتنسيق ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » ، المرسمون في درجتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية 2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية . ب ) في فرع « القباضة والتوزيع » : 1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية 2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية ج ) في فرع « الرسم » : 1 العمال المحترفون من الصنف الاول التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية . 2 - العمال المحترفون من الصنف الثانى التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية ..
- المكلفون بادارة فرع « الخطوط » التابعون للبريد والموصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية المادة 8 : يقوم أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتمرين مدته سنة ، ينتهى بامتحان للكفاءة المهنية وخلال هذا التمرين ، يتبع أعوان الادارة التابعون لفرعى الاستغلال » و « قباضة التوزيع » في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . دروسا تترتب عليها امتحانات اثباتية ، ويمكن أن يدعى الاعوان التابعون لفرع « الرسم » لأن يتبعوا ، في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا يمكن أن تترتب عليها امتحانات اثباتية . المادة 9 : يخضع ترسيم أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاثبات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه التي تتأكد منها لجنة الامتحان عند نهاية فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من : رئيس مكتب أو رئيس دائرة أو موظف له رتبة معادلة على الاقل ، رئيسا ،
- مفتش رئيسي أو رئيس المؤسسة ) أو مندوبه ) أو رئيس المعمل الذي يكون فيه العون تحت التمرين ، موظف له على الاقل رتبة عون ادارة وتابع لنفس المصلحة التي ينتسب اليها العون تحت التمرين المادة 10 : يجب أن تكون الشروط المذكورة بعده متوفرة في أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكي يمكن تعيينهم في الوظائف النوعية المتعلقة ب : 1 ) القابض من الطبقة الرابعة : أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » أو « قباضة التوزيع » ،
- أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يلبغوا 50 سنة على الاكثر ،- أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب 2 ) المراقب :
- أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » .. أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يبلغوا 50 سنة على الأكثر ، أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب • ان شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه ، يجرى تقديرها عند أول يناير من سنة وضع قوائم الكفاءة في الوظائف المعتبرة ويمكن أن تتم ترقيتهم بموجب قرار من وزير البريد
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لكي يكون عدد | المترشحين مناسبا لعدد الوظائف المعروضة المادة 11 : ان الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظائف النوعية للقابض من الطبقة الرابعة تحدد ب 25 نقطة . المادة 12 : ان العدد الاقصى للموظفين التابعين لسلك أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمكن لهم أن يستفيدوا من الالحاق برسم أحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمس في المائة من عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لهذا السلك المادة 13 : ان العدد الاقصى للموظفين التابعين لسلك أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمكن لهم أن يستفيدوا من حالة الاستيداع ، يحدد بخمس في المائة من عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لهذا السلك المادة 14 : الأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، يجرى ادراج الاعوان التابعين لأسلاك النواب الاداريين والاعوان من الاطار التكميلي للمكاتب والاعوان | والاعوان الرئيسيين للاستغلال والرسامين والقابضين الموزعين القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وعلاوة على ذلك يجب على الاعوان من الاطار التكميلى للمكاتب والاعوان الرئيسيين ، باستثناء الذين يبلغون 43 سنة عند تاريخ أول يناير سنة 1967 6 أن يتبعوا بنجاح | في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 6 دروسا للتكوين المهني المناسب لر تبتهم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 509 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المتعلقة بالقانون الاساسي والمطبقة على أسلاك أعوان المكاتب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك لأعوان المكاتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية . المادة 2 : يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير سلك أعوان المكاتب المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يكلف أعوان المكاتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأشغال التنفيذ في بعض أقسام المصلحة العامة ولا سيما في الشبابيك وأقسام الذهاب والوصول ومصالح الفرز والمراسلات ومراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطنى للادخار والاحتياط والمحاسبة والدفع وفي المصالح التقنية والرسم . المادة 4 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة الموظفون التابعون لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المرتبون في السلمين الاول والثاني المنصوص عليهما في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ، والاعوان غير المرسمين الذين يثبتون سنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 5 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة يمكن للأعوان غير المرسمين ، القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أن يدرجوا طيلة مدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 6 : ان الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة يدرجون بصفة أعوان تحت التمرين ويمكن لهم أن يرسموا اذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وبمجرد ما يثبتون 3 سنوات من الاقدمية اعتبارا من تاريخ توظيفهم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر