مرسوم رقم 68-487 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الداخلية 1379
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الداخلية سلك للكتاب الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجرى ادراج الموظفين التابعين لأسلاك الكتاب الاداريين للادارة المركزية والكتاب الاداريين للعمالات والكتاب التابعين للمصالح المدنية والكتاب المترجمين والقياد التابعين للمصالح المدنية والمحررين التابعين للادارة العمالية والقائمين بوظائفهم في وزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة بالادارة العامة للولاية. 836
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين. 735 سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 737
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.