مرسوم رقم 68-506 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1385
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيمكن للملحقين الاداريين لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن يساهموا ، علاوة على الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، في استخدام وسائل العمل المتكونة من الموظفين والادوات التابعين للمصلحة التي ينتسب اليها هؤلاء الملحقون ، وفي قيادة الاشغال وفي تطبيون التنظيمات المتعلقة بمختلف المصالح التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تقدم لها هذه الادارة مساعدة
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث يموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الموظفين التابعين لسلك الملحقين الاداريين ، القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 :
ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 • 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.