مرسوم رقم 68-507 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . - 1386
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للكتاب الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، يجرى ادراج الاعوان التابعين لسلك الكتاب الاداريين القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 ...
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.