مرسوم رقم 68-486 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزراة الداخلية 1378
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الداخلية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةلأجل تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن للملحقين الاداريين التابعين لوزارة الداخلية أن يشغلوا الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في دور العمالات أو نيابات العمالات .
يحدد عدد وظائف رؤساء المكاتب بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء المكاتب المشار اليهم أعلاه بالاشراف على مجموعة من الاعوان الموضوعين تحت مسؤوليتهم وبحسن سير المصلحة الموكلة اليهم
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة رئيس مكتب الملحقون الاداريون الذين تمموا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم والمقيدين في لائحة الكفاءات .
المادة 6
فتح المادةان الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى المرتبط بوظيفة رئيس مكتب ، تحدد بثلاثين نقطة الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
المادة 7
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ينقص شرط الاقدمية المطلوبة للوصول الى وظيفة رئيس مكتب الى سنتين وذلك طيلة مدة سنتين
المادة 8
فتح المادةلأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الموظفين التابعين لأسلاك ملحقى الادارة المركزية وملحقى دور العمالات القائمين بوظائفهم عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. 736
-
مرسوم رقم 68-585
مرسوم رقم 68-585 68 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة استثنائية لتعيين عشرة ملحقى ادارة في عمالة الأوراس 1670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.