مرسوم رقم 68 495 مؤرخ في 13 جمادى الاولى - عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب في طريق الانقضاء . 1382
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كل وزارة يوجد فيها أعوان مكاتب قائمون بوظائفهم في المصالح المركزية التابعة للوزارة ، عند أول يناير سنة 1967 ، سلك لأعوان المكاتب في طريق الانقضاء تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ان الاعوان التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع السابق يمارسون عملهم في الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الامر بتسيير سلك أعوان المكاتب التابعين لوزارته •
المادة 3
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى للأسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم ، يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك أعوان الكاتب القائمين ، عند أول يناير سنة 1967 ، بوظائفهم في المصالح المركزية للوزارات المعنية وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 والمشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الاولى لأسلاك سائقى السيارات | 7 غشت سنة 1968 • من الصنف الثاني يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني للادارة المركزية وللمصالح الخارجية وللمؤسسات | المعمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.