مرسوم رقم 68 488 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الداخلية . 1379
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الداخلية سلك للأعوان الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقبل للمسابقة في توظيف الاعوان الاداريين برسم المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 أعوان المكاتب التابعون لوزارة الداخلية .
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الاعوان التابعين لأسلاك النواب الاداريين وكذا لأسلاك الادارة العمالية والمرتبين في الصنف القديم «ج» والقائمين بوظائفهم في وزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 . ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 13767 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 .
هواري بومدين 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.