مرسوم رقم 68 500 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 - الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين - 1383
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لمدير عمالى مخصصة الى الملحقين الاداريين لوزارة قدماء المجاهدين •
المادة 4
فتح المادةيكلف المديرون العماليون لوزارة قدماء المجاهدين بتكوين وتصفية ملفات المنح المعاشية ومراقبة مستحقى هذه المعاشات والمسائل الاجتماعية لقدماء المجاهدين ويسهرون فضلا عن ذلك على تسيير المصالح الادارية والمؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم .
المادة 5
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين المثبتين للعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ، الارتقاء الى الوظيفة النوعية لمدير عمالي .
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالي الخاصة بالوظيفة النوعية لمدير عمالى بوزارة قدماء المجاهدين ب 40 نقطة
المادة 7
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج ملحقى الادارة المركزية العاملين بوزارة قدماء المجاهدين فى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةيجوز للمديرين العماليين لقدماء المجاهدين القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ادراجهم بصفة ملحقين اداريين اذا نجحوا في امتحان الادراج المهني المنظم بالاشتراك بين وزير قدماء المجاهدين والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين ابتداء من أول يناير سنة 1967 وفي حالة الرسوب يرخص للمعنيين بالمشاركة مرة تنمية .. 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةيجوز عند الاقتضاء تعيين الملحقين الاداريين | مرضية بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين ابتداء من أول يناير المدرجين تطبيقا لأحكام المادة السابقة في الوظيفة النوعية للمديرين العماليين بوزارة قدماء المجاهدين خلافا لأحكام المادة | أعلاه •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 | غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 067-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-92
مرسوم رقم 74-92 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث وظيفة نوعية لمفتش بوزارة قدماء المجاهدين. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين . 801
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين . 618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.