مرسوم رقم 68-503 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1386
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 68 212 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز لأعوان المصلحة البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية المشاركة في المسابقة بعنوان المادة 3 ب ) من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
المادة 4
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان الكتاب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين بأول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه ..
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.