مرسوم رقم 68-489 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 . يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة الداخلية . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الداخلية سلك لأعوان المكاتب يسرى عليهم المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الداخلية بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقبل للمسابقة في توظيف أعوان المكاتب برسم المقطع ب من الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الأعوان الذين يكون عمرهم 35 سنة على الأكثر ويثبتون أقدمية 3 سنوات في أسلاكهم .
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان المكاتب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.