مرسوم رقم 68-501 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين 1385
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم :
المادة 3
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الاولى لسلك الكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ادراج الكتاب الاداريين | الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجوز للمديرين العماليين المساعدين القدماء المجاهدين القائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ادراجهم بصفة كتاب اداريين اذا نجحوا في امتحان الادراج المهني المنظم بالاشتراك بين وزير قدماء المجاهدين والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سنة 1967 وفي حالة الرسوب يرخص لهم بالمشاركة مرة أخرى
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن افتتاح امتحان مهني لادراج بعض الاعوان من وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين 620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين 617
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.