مرسوم رقم 68-502 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين 1384
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يسرى عليهم المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المديريات العمالية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير قدماء المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز لأعوان المكاتب بوزارة قدماء المجاهدين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ، المشاركة في المسابقة بعنوان الفقرة 2 / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ - في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن للأعوان الاداريين تولية وظيفة نوعية لرئيس مركز استجمام خاص بقدماء المجاهدين تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةيكلف رؤساء مراكز الاستجمام الخاصة بقدماء المجاهدين بالسهر على راحة معطوبي الحرب وضمان تسيير المراكز الملحقين بها .
المادة 6
فتح المادةيوظف رؤساء مراكز الاستجمام الخاصة بقدماء المجاهدين من بين الاعوان الاداريين القدماء المجاهدين المثبتين لصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية وفي حالة النجاح في هذا الامتحان يعين المعنيون ككتاب الجبهة التحرير الوطنى وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية إداريين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم بصفة مرسم • الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى الخاص بالوظيفة النوعية لرئيس مركز الاستجمام الخاص لقدماء المجاهدين ب 20 نقطة .
المادة 8
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين لسلك النواب الاداريين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقائمين بوظائفهم بوزارة قدماء المجاهدين في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.