مرسوم رقم 68-493 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول 1381
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كل وزارة سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول يسرى عليهم المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيمارس سائقو السيارات من الصنف الاول عملهم ، في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها • ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .
المادة 3
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الاول ، التابع له .
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الاعوان التابعين لأسلاك سائقى السيارات من الصنف الاول للادارة المركزية وللمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 ..
هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
-
مرسوم رقم 80-114
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.