ج.ر عدد 66 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء تكليف قاض بمهام رئاسة المحكمة العسكرية 995 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مديرين لميناءين مستقلين 990 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بتسليم رخصة السياقة لسائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تسير بالمحركات والمستعملة فى الطرق العمومية 995 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18

- يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد أساس مبلغ الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء 996 قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء 997 وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 997 وزارة الداخلية مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 998 مراسيم مؤرخة فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق
  1. غشت سنة 1967 تتضمن حركة في سلك العمالات . 998 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق “ منكوبة . 899

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-146 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية - 999 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21

  • يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم | الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000 |
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية • 1001 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير . 1001 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تخصيص وتحويل منحة السفر قصد الدراسة الى المهندسين - التلاميذ | التابعين للهندسة القروية الذين يقضون فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية وللمياه والغابات بباريس • 1001
  • قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات | ماء الرى خلال موسم سنة 1967 1001 | وزارة الانباء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 1002 | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار بالمجلس الاعلى 1002
  • قرارات مؤرخة فى 25 ربيع الاول و 12 و 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 و 20 و 28 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي . 1003 وزارة الصناعة والطاقة مرسومان مورخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب مدير وتعيين آخر .. 1003
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع تعديل قناة الغاز التي تربط وادى ابقي ب « بوانت بيسكاد » 1003 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1004 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتعلق بتصدير انواع الجلود الخام 1004 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة 1004 وزارة الاوقاف
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التربية الدينية 1000 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس 1000 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس تخصص بموجبه مجانا لمصلحة الضرائب المختلفة قطعتان من أملاك الدولة مساحتهما 994 م 2 و 63 دسم 2 و 56 سم 2 تابعتان لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 الكائنة بتراب بلدية بريكة 1007
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس يتضمن فتح التحقيق السابق للتصريح باعتبار أشغال التعديل في مخطط الطريق الوطني رقم 3 من أعمال المنفعة العمومية 1007 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات • 0 1007 انذار المقاول 0 1008

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء تكليف قاض بمهام رئاسة المحكمة العسكرية بموجب قرار وزاري مشترك فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 أنهي تكليف السيد محمد بوزار نائب رئيس محكمة البليدة بمهام رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مديرين لميناءين مستقلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-445 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتضمن انشاء نظام الاستقلال بميناء وهران - أرزيو ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد يزيد علال ، المهندس بمصلحة الجسور والطرقات ، مديرا لميناء وهران - أرزيو المستقل المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر . سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد حسين كرايم ، المهندس بأشغال الدولة العمومية ، مديرا لميناء مدينة الجزائر المستقل المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بتسليم رخصة السياقة لسائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تسير بالمحركات والمستعملة في الطرق العمومية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى قانون الطرق ولا سيما المادتين 138 و 1 – 167 . منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 65 المؤرخ في 4 محرم عام | 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 والمتعلق بسياقة

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولى عام 1387 ه الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تسير بالمحركات ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر من مدير الضرائب والتنظيم العقاري المؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تسلم رخصة السياقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 67-65 المؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 من قبل عامل العمالة التي يقيم بها الطالب ، بناء على طلب مكتوب من هذا الاخير يجب أن يتضمن الطلب اسم ولقب مقدمه وعنوانه الكامل و تاريخ ميلاده ويجب فضلا عن ذلك أن يتعهد بشرفه بأنه غير حائز بعد على رخصة سياقة ، وبأنه لم يتخذ في شأنه أى قرار يتعلق بسحب رخصة السياقة ان الطلب المتعلق بالقاصر يجب أن يقدم من الشخص أو الهيئة المخولة ولاية الاب .. ويجب أن يشتمل الملف الملحق بالطلب على ما يلي :

  1. تصريح التعهد بالشرف ، 2 ) ورقة مثبتة للحالة المدنية ، 3 ) صورتان للطالب ملتقطتان مواجهة أو على ثلاثة أرباع الوجه غير ملصقتين وطول أبعادهما 4 سم المادة 2 : يخضع تسليم رخصة سياقة الجرارات الفلاحية الدفع رسم يقدر بعشرين دينارا يسدد من قبل الطالب بلصق طابع جبائي معادل لقيمة الرسم .. المادة 3 : لا تستعمل رخصة السياقة المنشأة بموجب المرسوم رقم 67-65 المؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 الا فى العمالة التي سلمتها ، وفي حالة تغيير محل اقامة صاحبها واقامته بعمالة أخرى فان الرخصة الاصلية تستبدل فى العمالة التي يوجد بها محل الاقامة الجديد مقابل رخصة جديدة ، وتحول الوثيقة القديمة قصد الفائها الى العمالة الاصلية . لا يتطلب استبدال رخصة السياقة دفع الرسم المقرر في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد أساس مبلغ الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1953 والمتعلق بتحديد أساس الضريبة المفروضة على أرباب العمل للمساهمة فى الصندوق الجزائرى للضمان والخاص بعمال التفريغ ، وبمقتضى المقرر رقم 55 .. الصادر عن المجلس الجزائري المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تدوين وتعديل مقررات المجلس الجزائري بتنظيم الاعمال المتعلقة بتنسيق البضائع في الموانيء ،
  • وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : بالاضافة الى الاجور الاجمالية الكلية المدفوعة الى عمال الموانىء المهنيين والموقتين تخضع الى الضرائب المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه أعلاه التعويضات التالية : 1 ) الاجور الاضافية عن الاعمال المتممة في احدى فترتي العمل اليومي ، وفى الساعات الاضافية ، ويوم الاحد ، وايام العطل المدفوعة الاجر ، والعمل الليلي ،
  1. تعويض السلة ، ) مكافأة التناوب ، 4 ) تعويض الاعفاء من العمل ، ه ) التعويض العام الاجمالي عن الاوساخ ، 6 ) مكافأة فتح واغلاق عنابر السفينة ، ) التعويض عن حمل الاثقال ، ) التعويض عن تفريغ الحبوب السائبة ، 9 ) المكافأة الخصوصية عن تعبئة أو تفريغ عنابر السفينة أو الغرف المثلجة ، 10 ) مكافأة عن ممارسة لفافات الحلفاء المادة 2 : يطبق هذا القرار ابتداء من 1 يونيو سنة 1967

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الضريبة المفروضة على مشغلى اليد العاملة في الموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1967 والمتعلق بتحديد معدل الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أساس الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء ، وبمقتضى المقرر رقم 55-009 الصادر عن المجلس الجزائري المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تدوين وتعديل مقررات المجلس الجزائرى بتنظيم الاعمال المتعلقة بتنسيق البضائع في الموانىء ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد ابتداء من 1 يونيو سنة 1967 معدل الضريبة المفروضة على مشغلي اليا العاملة في الموانىء تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه أعلاه ب 17 ٪ من الاجور الكلية الاجمالية المدفوعة الى عمال الموانىء المهنيين والموقعين بما فى ذلك الاجور الاضافية ، والمكافآت والتعويضات التي هي موضوع القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام آنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 أنهيت ابتداء من 21 يونيو سنة 1967 مهام السيد الشريف قلال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 76 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64 123 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادتين 222 و 223 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي- الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن | تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-309 الورق في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه تطبيق الامر المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها . المادة 2 : ان بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم والذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع فى شكل صورة جفافة في الورق . يحتفظ بالنماذج الاصلية في وزارة الداخلية ووزارة العدل . المادة 3 : يجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة • المادة 4 : تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن ، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الاقامة ، لكل جزائري مقيم فى أرض الوطن وبناء على طلبه . وتسلم من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج . المادة ه : ان مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات . ويخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج . المادة 6 : تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة وعند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية . وتوجه الى عامل العمالة اذا كان الطالبون مقيمين فى مركز العمالة والا فتوجه الى نائب عامل العمالة يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها الى أصحابها . المادة 7 : لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية الا بعد تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار . وأذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية ، فيجب أن تطلب منه شهادة الجنسية .. المادة 8 : لا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة المادة 9 : يجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية ، أن بطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها المادة 10 : على كل جزائري أن يقدم على الفور ، فى حالة | ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها ، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة وعند عدم وجوده ، الى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية ، وعلى من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الاصول القانونية . المادة 11 : يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة ، في حالة تغيير حالته المدنية المادة 12 : يتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة الى السلطة التي سلمتها له • المادة 13 : يترتب على كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات المادة 14 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق * غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 أنهيت ابتداء من 31 مايو سنة 1967 مهام السيد ابن عزى الاخضر كنائب المدير التكوين الادارى والتعاون التقني . مراسيم مؤرخة فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 خشت سنة 1967 تتضمن حركة في سلك العمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بالبليدة السيد احمد الغزالي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتيزي وزو . الموافق 9 بموجب غشت مرسوم سنة مؤرخ في 1967 3 انتدب جمادى ابتداء من 1 الاولى عام يوليو 1387 سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بالعوينات السيد رقاز العربي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس •

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس السيد زواني عبد الغني المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعوينات . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بالاخضرية السيد اوياحي الحاج عبد القادر المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببو قاعة بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 15 يوليو سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بتوقرت السيد مراح محمد المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالمدية • بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد منصوري علي لمهام كاتب عام لدار عمالة المدية • بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد ستوتي عبد الله لمهام كاتب عام لدار عمالة وهران • بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لمهام كاتب عام لدار عمالة الواحات السيد محمد دهينة المنتدب سابقا لمهام كاتب عام لدار عمالة الاصنام قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن اتخاذ مختلف التدابير قصد تقديم اعانات مالية الى ضحايا الكوارث الفلاحية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر

  • سنة 1965 والمشار إليه أعلاه ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر سنة 1966 الى 30 سبتمبر سنة 1967 بلديات عمالة الاصنام المبينة أدناه : بالنسبة لدائرة الاصنام ، بلديات : الاصنام ، بو قدير ، الكريمية ، أربعاء أولاد فارس ، وادى الفضة ، أولاد بن عبد القادر ، سنجاس . بالنسبة لدائرة عين الدفلي ، بلديات : عين الدفلى ، عريب ، جليدة أهل الوادى ، العبادية ، العطاف ، خربة ، روينة .
  • بالنسبة لدائرة تنس ، بلديات : تنس ، عين مران ، بني حواء ، برج أبو الحسن ، بوزغاية ، المرسى ، تاوقريت ، زبوجة . بالنسبة لدائرة ثنية الاحد ، بلديات : ثنية الاحد ، بني بوخانوس ، بني هندل ، برج الامير عبد القادر ، الحسانية ، خميستي ، العيون ، لرجم ، طارق بن زياد 4 المادة 2 : يكلف عامل عمالة الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-146 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في سنة 1967 لوزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألف دينار ( 2900000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 31-12 « المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التعويضات والمنح المختلفة ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألف دينار ( 2900000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 34-92 الايجارات » 10 المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 فشت سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية (( المساهمة الاستثنائية )) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لسنة 1964 ولا سيما المادة 63 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 ولا سيما المادتين 29 و 57 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 78 و 86 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى الأمر رقم 67-101 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 والمتضمن احداث بطاقة خصوصية تضاف الى الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 ، وبناء على القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام القانونية الخاصة بالرسم الفريد على السيارات ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يجرى من أول غشت سنة 1967 والى غاية 31 منه تحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم السنة أشهر الثانية لسنة 1967 ، وتحصيل ايراد البطاقة الخصوصية المضافة الى الرسم الفريد على السيارات المؤسسة في نطاق المساهمة الاستثنائية فى المجهود الحربي . المادة 2 : يتم في آن واحد تسليم بطاقة الرسم الفريد على السيارات ، والبطاقة الخصوصية المتعلقة « بالمساهمة الاستثنائية » غير أن تسليم البطاقة الخصوصية ولصقها بالزجاجة الامامية للسيارة يكون اختياريا بالنسبة للأجانب المسجلة سياراتهم تحت عنوان التعاون التقني (ت . ت) أو التسجيل المؤقت (ت . م) . المادة 3 : تطبق على البطاقة الخصوصية ومع مراعاة أحكام المادة 2 المقطع 2 أعلاه الاحكام المتعلقة بالالتزامات والعقوبات المقررة بالنسبة للرسم الفريد على السيارات المادة 4 : يخصص ايراد البطاقة النصوصية لحساب 18 0 0 302 سطر D « ايرادات أخرى ورسوم خصوصية » . المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير الوطني للجمارك ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية

- ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 65,000 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-61 « مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية ) .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 650000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-63 ( مراكز التكوين الاداري الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ) ! المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ◆ وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1967 الموافق 29 يوليو سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 أنهيت ابتداء من 30 ابريل سنة 1967 مهام السيد احمد بن كردال بصفته مديرا للانتاج الحيواني وذلك بناء على طلبه .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تخصيص وتحويل منحة السفر قصد الدراسة الى المهندسين - التلاميذ التابعين للهندسة القروية الذين يقضون فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 .. وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب 43-1 . من الجدول (أ) الملحق بالمرسوم المشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخصص للمهندسين - التلاميذ التابعين للهندسة القروية الذين يزاولون دروسهم بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية وللمياه والغابات بباريس منحة سفر للدراسة بالخارج تقدر بعشرة آلاف دينار توزع كالاتي : السادة : على شاوش 3٫333 ٫ 3 د ج عبد الحق ذيب 3333 م د ج

  • احمد حمادي 3,334 د ج المادة 2 : تحول هذه الاموال المقتطفة من الباب المشار اليه أعلاه الى فرنسا وتدفع فى الحسابات الجارية المفتوحة بفرنسا باسم كل من هؤلاء الطلاب .. المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات قرار مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات ماء الرى خلال موسم سنة 1967. ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والرامي الى تنمية الاقتصاد في الجزائر عن طريق احداث هيئة للتسيير الجماعي لأشغال الرى ومكافحة المياه المضرة ، ولتحديد الملكيات في مناطق الري ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-992 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 فيما يتعلق بتنظيم مناطق الرى ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 والمتضمن تحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 20 يوليو سنة 1964 فيما يخص منطقة الحميز ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام القرارين المؤرخين في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1967 و 9 جمادى الاولى عام 1386. الموافق 26 غشت سنة 1966 خلال السنة المالية لعام 1967 … المادة 2 : يكلف مدير الهندسة القروية والرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 | يوليو سنة 1967…. عبد النور علي يحيي وزارة الانباء

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها ان وزير الانباء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-50 المؤرخ فى 6 ذى الحجة | عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المركز الجزائرى للسينما ولا سيما المادتين 17 و 18 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية لوضع البرامج وكيفيات سيرها ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 2 : ان اللجنة الوطنية لوضع البرامج تتألف من : مدير المركز الجزائري للسينما ، رئيسا ، موظفين اثنين من وزارة الانباء ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ،

  • رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة وهران أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة قسنطينة أو ممثله ، رئيس قسم البرامج بالمركز الجزائري للسينما ، مستخدم من المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء ، والكاتب العام لوزارة الداخلية ، ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 وزير الانباء وزير الداخلية محمد بن يحيى احمد مدغري وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 اوافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 أنهيت مهام السيد ديريدة روجي المستشار بالمجلس الاعلى وذلك بناء على طلبه ..

الثلاثاء 9 جمادي الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول و 12 و 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 و 20 و 28 يوليو سنة 1967 تتضمن | حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد محي الدين بلحاج وكيل الدولة بمحكمة سطيف المهام وكيل النيابة العامة | بالمجلس القضائي بسطيف . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 وقف بدون أجر ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 السيد محمد بن التركي القاضي بمحكمة وادى الزناتي . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 وقف بدون أجر ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 السيد احمد زايدى القاضي بمحكمة جيجل .. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 200 يوليو سنة 1967 نقل السيد يحي سماش القاضي بمحكمة معسكر بنفس الصفة الى محكمة وهران .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 نقل السيد رابح بن منصور نائب الرئيس بالمجلس القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي بسطيف وزارة الصناعة والطاقة مرسومان مؤرخان في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب مدير وتعيين آخر بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 أنهى انتداب السيد محمد عيسي لمهام نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادي والصناعي وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1967 بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 عين السيد محمد عقاق نائبا المدير التنظيم الاقتصادى والصناعي والبرامج . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو | سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع تعديل قناة الغاز التي تربط وادى ابقي ب (( بوانت بيسكاد )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي بالجزائر والنابع من الحقول الكائنة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت نقل الغاز بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص اللاحقة والمحددة لنظام نقل الغاز القابل للاشتعال على مسافة بواسطة القنوات ، والمصادق بموجبها على دفاتر الشروط النموذجية للامتيازات ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 التي التمست بموجبها المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز الموافقة على مشروع بناء قطعة من قناة شبكة وادى ابقي ببوانت بيسكاد ( عمالة الجزائر ) المخصصة لتعويض القطعة الموجودة حاليا داخل حدود الملعب الاولمبي لمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق القانوني المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز لبناء قطعة من قناة شبكة وادى أبقى - بوانت بيسكاد والتي طولها حوالي 21/2 كلم و قطرها 1/273مم المخصصة لتعويض القطعة الموجودة حاليا داخل حدود الملعب الاولمبي المدينة الجزائر المادة 2 : يؤذن للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازي فى المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يتحتم على القائم بالنقل أن يمتثل للتنظيم العام النافذ المتعلق بالامن الخاص بنقل الغاز • المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1967 الموافق 25 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-09 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة | للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول مام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 5967 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق | بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 16 ذئ المحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليها أعلاه كما يلي : « ه ) تقوم بجميع الدراسات ذات الطابع العلمي والابحاث المتعلقة بالتقنيات وبالوسائل المستعملة في ميادينها ) المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 ينطق بتصدير انواع الجلود العام ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع تصدير المنتجات المبينة أدناه لجميع البلدان الى ترخيص مسبق وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 41-1. الجلود الخام ( الطرية والمملحة ، والمجففة والمعالجة بماء الكلس والمعالجة بالخل ( بما في ذلك جلود الاغنام بأصوافها . المادة 2 : ترسل طلبات ترخيص التصدير المعدة حسب النموذج 01 AZF بالنسبة للجلود الخام المرسلة الى منطقة الفرنك ، ونموذج 02 بالنسبة للجلود الخام المرسلة الى البلدان الاخرى غير التابعة لمنطقة الفرنك الى مديرية التجارة الخارجية - قصر الحكومة - مدينة الجزائر . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة السياحة قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة أن وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة السياحة ، وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات المركزية بوزارة السياحة ، يقرر ما يلي :

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة كما يلي : 1 ( -(1 تكلف المديرية الفرعية للدراسات التقنية : يضاف المقطع الآتى : باعداد دراسات الصفقات ، 2 ) تكلف المديرية الفرعية للتنظيم : يعدل المقطع الاول كما يلى :

  • باعداد جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 3 ) - المديرية الفرعية للتكوين المهني : يلغى المقطع الثالث : 4 ( - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العمومية : يضاف المقطع الآتي :
  • بتنشيط وتشجيع أعمال الشركات والجمعيات السياحية .. المادة 2 : تعدل المادة الرابعة من القرار الآنف الذكر كما يلي : 1 ( - تكلف المديرية الفرعية للمصالح الخارجية : تلغى المقاطع 3 و 4 و 5 ، يعدل المقطع 7 كما يلي : باحصاء الاملاك التابعة للوزارة أو مستغلة تحت وصايتها . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 .. عبد العزيز معاوي وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التربية الدينية- ان وزير الاوقاف 6 ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عمر شكيري | كنائب مدير للتربية الدينية ، يقرر مايلي :- المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر شكيري نائب مدير التربية الدينية بأن يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير الاوقاف جميع الوثائق الداخلة فى النشاطات النظامية للمديرية الفرعية المخولة له قانونا وذلك باستثناء القرارات والمقررات والمناشير المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 العربي سعدوني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد حرود بشير بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 8 هكتارات وهى جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 83ر . لتر فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ( من شهر يونيو الى شهر أكتوبر ) . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 2,77 لتر فى الثانية دون أن يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على دفع 3 لترات لأقصى

1006 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1387 ه حد في الثانية الى علو 4 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي

  1. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذى تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما المنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض فى حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت العرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام مشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه • 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون . اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة الفروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الأذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات • وزيادة على هذه الإتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958

الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها … 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الأوراس تخصص بموجبه مجانا لمصلحة الضرائب المختلفة قطعتان من أملاك الدولة مساحتهما 994 م 2 و 63 دسم 2 و 56 سم 2 تابعتان المجموعة أملاك الدولة رقم 2 الكائنة بتراب بلدية بريكة بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس خصصت المصلحة الضرائب المباشرة قطعتان من أملاك الدولة تقدر مساحتهما ب 994 م 2 و 63 دسم و 56 سم 2 الكائنتان بتراب بلدية بريكة عمالة الاوراس ، وتابعتان لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من قرار المجلس البلدى وفضلا عن ذلك فان القطعتين المذكورتين محددتان بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وذلك لاستعمالهما قاعدة لبناء قباضة للضرائب المختلفة توضع هذان القطعتان من جديد حتما تحت ادارة مصلحة أملاك الدولة فى اليوم الذي ينتهى غرض استعمالهما المبين في الفقرة الأولى من هذا القرار . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الأوراس يتضمن فتح التحقيق السابق للتصريح باعتبار أشغال التعديل في مخطط الطريق الوطني رقم 3 من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 صادر من عامل عمالة باتنة يعلن بلاغات ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الصندوق الجزائري للتنمية ائرة وهران للهندسة القروية والرى الفلاحي دراسة الهضاب المرتفعة العمالة سعيدة مناقصة تنوى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي الاعلان من القيام بدراسة عامة للهضاب المرتفعة لعمالة سعيدة قصد وضع مخطط مدروس لنهيئة أماكن للماء للرعاة . عن القيام بتحقيق ادارى ضمن الاشكال المذكورة في المرسوم رقم 59-701 المؤرخ فى 6 يونيو سنة 1959 حول اعتبار تعديل مخطط الطريق الوطني رقم 3 ) من النقطة الكيلومترية 371 + 100 الى النقطة الكيلومترية 272 700 ) وبناء أشغال فنية من أعمال المنفعة العمومية … يفتتح هذا التحقيق لمدة 15 يوما من 22 غشت سنه 1967 الى غاية 2 سبتمبر سنة 1967 بالمركز الرئيسي لبلدية القنطرة . يعين السيد ابراهيم بوزيان المساعد التقني للجسور والطرقات ببسكرة بصفة مندوب محقق . تودع أوراق المشروع أثناء مدة التحقيق ببلدية القنطرة حتى يتمكن كل واحد من الاطلاع من الساعة 9 الى الساعة 11 ) باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل ( وتسجيل الملاحظات المحتملة فى السجل الذى يفتح لهذا الغرض أو ارسالها مكتوبة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى أو الى المندوب المحقق . وبقطع النظر عن الاحكام السابقة فانه يمكن تقديم الملاحظات المتعلقة باعتبار العملية من أعمال المنفعة العمومية الى بلدية القنطرة أو الى المندوب المحقق خلال الثلاثة أيام الاخيرة من التحقيق من الساعة 9 الى الساعة 11 وعند انتهاء الاجل المحدد أعلاه يقفل سجل التحقيق ويوقع عليه المندوب المحقق ، ويرسل خلال الثلاثة أيام مع ملف التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يرسلهما الى عامل العمالة خلال الثماني والاربعين ساعة مصحوبين بملاحظاته وبمحضر العمليات .. يعلق خصوصا هذا القرار على باب البلدية وينشر بواسطة جميع طرق الاعلان الأخرى المستعملة في البلدية وينشر فضلا عن ذلك بأحرف ظاهرة فى جريدة تنشر بالعمالة مؤهلة لاستقبال الاعلانات القانونية وكذا فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ترسل نسخ ثانية من هذا القرار الى : السيد المهندس الرئيس للجسور والطرقات والمندوب المحقق .. اعلانات يهدف هذا المخطط الى وضع خريطة مقياسها …ر 1100 للمراعي ولأماكن الماء والمحاور هجرة الحيوانات استنادا : للوثائق الموجودة في مصالح وزارة الفلاحة وفى البلديات ،

  • .. لدراسة منطقة مساحتها حوالي 650000 كلم 2 بواسطة الصور التفسيرية .. لتنفيذ التحقيقات التكميلية حول الاراضي . تقدر قيمة الدراسة بحوالي 200000 دج . يجب على مكاتب الدراسات أن يرسلوا ترشيحاتهم الى

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه القسم الفرعي للهندسة القروية والرى الفلاحي بسعيدة قبل 5 سبتمبر سنة 1967 بضمنها كل المراجع المتعلقة بتنفيذ الدراسات المشابهة وفى حالة عدم وجودها المراجع المتعلقة بالدراسات بواسطة الصور التفسيرية . دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي التنمية الاقتصادية القروية. برنامج سنة 1966 تموين مركز خروبة بالماء الصالح للشرب مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الاشغال التالية : بناء خزان من الاسمنت المسلح نصفه مغمور في الارض وحجمه 100 م 3 مع غرفة للتحريك مجاورة له وتشييد بناية لمحطة الضخ . توريد وضع 3000 م من القنوات قطرها 80 سم من الحجر الصخرى والاسمنت وقنوات من الفولاذ المحفوظ تقدر قيمة الاشغال بحوالي 1800000 دج . يستطيع المترشحون الذين تعنيهم هذه الاشغال طلب ملف المناقصة من السيد المهندس لدائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم ، حي زغلول صندوق البريد 98 مستغانم . يحدد تاريخ استلام العروض ب 8 سبتمبر سنة 1967 على الساعة العاشرة . الصندوق الجزائري دائرة وهران للهندسة القروية والري الفلاحي دراسة طبقة الارض في ناحية الشط الغربي مناقصة تعلن مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي عن فتح مناقصة قصد القيام بحملة لدراسة طبقة الارض فى ناحية الشط الغربي (غرب عمالة سعيدة) • تقدر قيمة الاشغال بحوالي 250000 دج . يمكن طلب ملف المناقصة من دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي ب 49 شارع محمد الخامس تلمسان يحدد تاريخ فتح العروض ب 15 سبتمبر سنة 1967 دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي الصندوق الجزائري للتنمية منطقة مينا اصلاح قناة منطقة N عند مقطع وادي مينا مناقصة عن طريق مباراة فتحت مناقصة عن طريق المباراة قصد اصلاح قناة التوريد بمنطقة N عند مقطع وادى مينا .. تشتمل المباراة على وضع المشروع وتنفيذه تقدر قيمة الاشغال بحوالي 4000000 دج . يستطيع المترشحون المعنيون بهذه الاشغال طلب ملف المناقصة من السيد المهندس لدائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم - حي زغلول صندوق البريد 98 بمستغانم . يحدد تاريخ استلام العروض ب 29 سبتمبر سنة 1967 وزارة الاشغال العمومية والبناء المصلحة البحرية بوهران مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال تمتين رصيف ميناء وهران ( وضع الصخور والاسمنت ) . تقدر قيمة الاشغال تقريبا بحوالي …….را دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة البحرية بوهران الطابق الخامس بناية الجسور والطرقات شارع ميموني لحسن وهران يجب أن ترسل العروض قبل 7 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الثانية بعد الظهر الى السيد المهندس الرئيس بالمصلحة البحرية بوهران . انذار المقاول تنذر تعاونية البناء لدائرة سكيكدة متعهدة الصفقة المعقودة بالتراضي والمصادق عليها بتاريخ 4 نوفمبر سنة | 1965 والمتعلقة ببناء شبكة مجاري برمضان جمال بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات الصفحة 22 الفقرة السادسة من دفتر التعليمات الخاصة 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر