قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق " منكوبة . 899
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر سنة 1966 الى 30 سبتمبر سنة 1967 بلديات عمالة الاصنام المبينة أدناه :
بالنسبة لدائرة الاصنام ، بلديات : الاصنام ، بو قدير ، الكريمية ، أربعاء أولاد فارس ، وادى الفضة ، أولاد بن عبد القادر ، سنجاس .
بالنسبة لدائرة عين الدفلي ، بلديات : عين الدفلى ، عريب ، جليدة أهل الوادى ، العبادية ، العطاف ، خربة ، روينة .
- بالنسبة لدائرة تنس ، بلديات : تنس ، عين مران ، بني حواء ، برج أبو الحسن ، بوزغاية ، المرسى ، تاوقريت ، زبوجة .
بالنسبة لدائرة ثنية الاحد ، بلديات : ثنية الاحد ، بني بوخانوس ، بني هندل ، برج الامير عبد القادر ، الحسانية ، خميستي ، العيون ، لرجم ، طارق بن زياد 4
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 65-246
- مرسوم رقم 66-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.