مرسوم رقم 67-128
مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1004
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 16 ذئ المحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليها أعلاه كما يلي :
« ه ) تقوم بجميع الدراسات ذات الطابع العلمي والابحاث المتعلقة بالتقنيات وبالوسائل المستعملة في ميادينها )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-234
- مرسوم رقم 67-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.