مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير . 1001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.