قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع تعديل قناة الغاز التي تربط وادى ابقي ب « بوانت بيسكاد » 1003

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.