قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع تعديل قناة الغاز التي تربط وادى ابقي ب « بوانت بيسكاد » 1003
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز لبناء قطعة من قناة شبكة وادى أبقى - بوانت بيسكاد والتي طولها حوالي 21/2 كلم و قطرها 1/273مم المخصصة لتعويض القطعة الموجودة حاليا داخل حدود الملعب الاولمبي المدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيؤذن للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازي فى المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتحتم على القائم بالنقل أن يمتثل للتنظيم العام النافذ المتعلق بالامن الخاص بنقل الغاز •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1967 الموافق 25 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.