قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تخصيص وتحويل منحة السفر قصد الدراسة الى المهندسين - التلاميذ التابعين للهندسة القروية الذين يقضون فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية وللمياه والغابات بباريس • 1001
المادة الأولى
فتح المادةتخصص للمهندسين - التلاميذ التابعين للهندسة القروية الذين يزاولون دروسهم بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية وللمياه والغابات بباريس منحة سفر للدراسة بالخارج تقدر بعشرة آلاف دينار توزع كالاتي :
السادة :
على شاوش 3٫333 ٫ 3 د ج عبد الحق ذيب 3333 م د ج
- احمد حمادي 3,334 د ج
المادة 2
فتح المادةتحول هذه الاموال المقتطفة من الباب المشار اليه أعلاه الى فرنسا وتدفع فى الحسابات الجارية المفتوحة بفرنسا باسم كل من هؤلاء الطلاب ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.