قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تخصيص وتحويل منحة السفر قصد الدراسة الى المهندسين - التلاميذ التابعين للهندسة القروية الذين يقضون فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية وللمياه والغابات بباريس • 1001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.