قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس تخصص بموجبه مجانا لمصلحة الضرائب المختلفة قطعتان من أملاك الدولة مساحتهما 994 م 2 و 63 دسم 2 و 56 سم 2 تابعتان لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 الكائنة بتراب بلدية بريكة 1007
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس تخصص بموجبه مجانا لمصلحة الضرائب المختلفة قطعتان من أملاك الدولة مساحتهما 994 م 2 و 63 دسم 2 و 56 سم 2 تابعتان لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 الكائنة بتراب بلدية بريكة 1007
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.