مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار بالمجلس الاعلى 1002
مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار بالمجلس الاعلى 1002
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.