قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية • 1001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.