قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية • 1001
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 65,000 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-61 « مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية ) ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 650000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-63 ( مراكز التكوين الاداري الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ) !
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ◆ وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1967 الموافق 29 يوليو سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.