قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التربية الدينية 1000
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر شكيري نائب مدير التربية الدينية بأن يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير الاوقاف جميع الوثائق الداخلة فى النشاطات النظامية للمديرية الفرعية المخولة له قانونا وذلك باستثناء القرارات والمقررات والمناشير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 العربي سعدوني قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.