مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مديرين لميناءين مستقلين 990
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد يزيد علال ، المهندس بمصلحة الجسور والطرقات ، مديرا لميناء وهران - أرزيو المستقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر .
سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسين كرايم ، المهندس بأشغال الدولة العمومية ، مديرا لميناء مدينة الجزائر المستقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
- مرسوم رقم 63-445
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.