قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس يتضمن فتح التحقيق السابق للتصريح باعتبار أشغال التعديل في مخطط الطريق الوطني رقم 3 من أعمال المنفعة العمومية 1007
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة الاوراس يتضمن فتح التحقيق السابق للتصريح باعتبار أشغال التعديل في مخطط الطريق الوطني رقم 3 من أعمال المنفعة العمومية 1007
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.