قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 1002
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 2
فتح المادةان اللجنة الوطنية لوضع البرامج تتألف من :
مدير المركز الجزائري للسينما ، رئيسا ، موظفين اثنين من وزارة الانباء ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة وهران أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة قسنطينة أو ممثله ، رئيس قسم البرامج بالمركز الجزائري للسينما ، مستخدم من المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء ، والكاتب العام لوزارة الداخلية ، ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 وزير الانباء وزير الداخلية محمد بن يحيى احمد مدغري وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 اوافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار بالمجلس الاعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-50
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.