قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة 1004

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.