قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة 1004
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة كما يلي : 1 ( -(1 تكلف المديرية الفرعية للدراسات التقنية :
يضاف المقطع الآتى :
باعداد دراسات الصفقات ،
2 ) تكلف المديرية الفرعية للتنظيم :
يعدل المقطع الاول كما يلى :
- باعداد جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
3 ) - المديرية الفرعية للتكوين المهني :
يلغى المقطع الثالث : 4 ( - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العمومية :
يضاف المقطع الآتي :
- بتنشيط وتشجيع أعمال الشركات والجمعيات السياحية ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الرابعة من القرار الآنف الذكر كما يلي : 1 ( - تكلف المديرية الفرعية للمصالح الخارجية :
تلغى المقاطع 3 و 4 و 5 ، يعدل المقطع 7 كما يلي :
باحصاء الاملاك التابعة للوزارة أو مستغلة تحت وصايتها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 ..
عبد العزيز معاوي وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.