قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بتسليم رخصة السياقة لسائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تسير بالمحركات والمستعملة فى الطرق العمومية 995
المادة الأولى
فتح المادةتسلم رخصة السياقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 67-65 المؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 من قبل عامل العمالة التي يقيم بها الطالب ، بناء على طلب مكتوب من هذا الاخير يجب أن يتضمن الطلب اسم ولقب مقدمه وعنوانه الكامل و تاريخ ميلاده ويجب فضلا عن ذلك أن يتعهد بشرفه بأنه غير حائز بعد على رخصة سياقة ، وبأنه لم يتخذ في شأنه أى قرار يتعلق بسحب رخصة السياقة ان الطلب المتعلق بالقاصر يجب أن يقدم من الشخص أو الهيئة المخولة ولاية الاب ..
ويجب أن يشتمل الملف الملحق بالطلب على ما يلي :
1) تصريح التعهد بالشرف ،
2 ) ورقة مثبتة للحالة المدنية ،
3 ) صورتان للطالب ملتقطتان مواجهة أو على ثلاثة أرباع الوجه غير ملصقتين وطول أبعادهما 4 سم
المادة 2
فتح المادةيخضع تسليم رخصة سياقة الجرارات الفلاحية الدفع رسم يقدر بعشرين دينارا يسدد من قبل الطالب بلصق طابع جبائي معادل لقيمة الرسم ..
المادة 3
فتح المادةلا تستعمل رخصة السياقة المنشأة بموجب المرسوم رقم 67-65 المؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 الا فى العمالة التي سلمتها ، وفي حالة تغيير محل اقامة صاحبها واقامته بعمالة أخرى فان الرخصة الاصلية تستبدل فى العمالة التي يوجد بها محل الاقامة الجديد مقابل رخصة جديدة ، وتحول الوثيقة القديمة قصد الفائها الى العمالة الاصلية .
لا يتطلب استبدال رخصة السياقة دفع الرسم المقرر في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.