قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات ماء الرى خلال موسم سنة 1967 1001
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام القرارين المؤرخين في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1967 و 9 جمادى الاولى عام 1386. الموافق 26 غشت سنة 1966 خلال السنة المالية لعام 1967 ...
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الهندسة القروية والرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 | يوليو سنة 1967....
عبد النور علي يحيي وزارة الانباء -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-992
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.