قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتعلق بتصدير انواع الجلود الخام 1004
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تصدير المنتجات المبينة أدناه لجميع البلدان الى ترخيص مسبق وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 41-1. الجلود الخام ( الطرية والمملحة ، والمجففة والمعالجة بماء الكلس والمعالجة بالخل ( بما في ذلك جلود الاغنام بأصوافها .
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات ترخيص التصدير المعدة حسب النموذج 01 AZF بالنسبة للجلود الخام المرسلة الى منطقة الفرنك ، ونموذج 02 بالنسبة للجلود الخام المرسلة الى البلدان الاخرى غير التابعة لمنطقة الفرنك الى مديرية التجارة الخارجية - قصر الحكومة - مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.