قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 5.0 الأمانة العامة للحكومة صالة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 درج 300 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاة : 6518.5 الى 17 ح ج ب 50-320 الارسال يمن النسخة الأصلية 2,500 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العيد للسمنير السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 درج السفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدي عن تغيير العنسوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام
- 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262 مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام
- 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976
- والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263 مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام
- 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه فهرس (تابع) انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264 مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268 مرسوم رقم 86-164 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1269 مرسوم رقم 86-165 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى بالاغواط. 1270 مرسوم رقم 86-166 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بالشلف. 1270 مرسوم رقم 86 167 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف . 1271 مرسوم رقم 86-168 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية . 1271 مرسوم رقم 86-169 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكتروتقنية ببسكرة . 1272 مرسوم رقم 86 170 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1272 مرسوم رقم 86 171 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1273 مرسوم رقم 86 172 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1496 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة. 1273 مرسوم رقم 86 173 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. 1274 مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275 مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275 مرسوم رقم 86-176 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء - المعهد الوطنى العالى للحضارة الاسلامية في وهران. 1276 مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 فهرس (تابع) المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر | مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول للعلوم الاسلامية وسيرها. - 1277 مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278 مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم بوزارة التربية الوطنية. 1287 | مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية. 1287 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدين التعليم الاساسى بوزارة التربية الوطنية. 1287 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 1287 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1288 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. 1288 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم بوزارة التعليم العالى. 1288 مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي. 1288 مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي. 1288 بوزارة التربية الوطنية. 1287 | مرسوم مؤرخ فى في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية . 1287 مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. 1287 أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التعليم العالي. 1289 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي. 1289
1262 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-160 86 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل ن الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. ست ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي | يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | اخصاص الميدان التنظيمي III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية د وبمقتضى الامر رقم 76 30 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد الاطلاع على رأى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية التي هي موضوع الامر رقم 76-30 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وذلك في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بالمادة الاولى أعلاه، تحل في اطار التنظيم المعمول به الممتلكات وجميع أعمال الهياكل والوسائل والمستخدمين الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب الشروط المحددة أدناه، لاداء مهمتها. المادة 3: يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : I - I تحل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي وكيفى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تتكون من ممثلي وزير النقل ووزير المالية وعند الاقتضاء من ممثلى أية سلطة أخرى معينة. يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء المهام، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور في المادة السابقة ويحدد وزير النقل لهذا الغرض الكيفيات اضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المعنية وبتسييرها الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير النقل، ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير النقل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرىء وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-155 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية 1986 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمديد شبكة السكك الحديدية وتجديدها واستغلالها وصيانتها. و بهذه الصفة تقوم بما يأتي : تستغل نقل البضائع والمسافرين بالسكك |- الحديدية عبر كامل التراب الوطني وفي تراب البلدان المجاورة في حدود الاتفاقيات والعقود الدولية في هذا المجال،
- تقتنى عتاد السكك الحديدية وتسيرة وتصونه ، تقوم بجميع دراسات التصميم وامكانية التنفيذ والانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية،
- تراقب وتنسق جميع أشغال التوطئة الخاصة بالسكة الحديدية والمنشآت الفنية ومنظومة المواصلات والاشارة الكهربائية
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وجميع المنشآت التكميلية الاخرى |
- تصون السكك الحديدية والبنايات التابعة لها، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه تستفيد من حق الانتفاع بالاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية. ويمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، في اطار المهام المسطرة لها، أن تقوم بما يأتي :
- تتولى كل العمليات وتقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم بالعمليات العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية أو الصناعية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تحصل على أية براءة أو رخصة لها علاقة بهدفها وتقتنيها وتستغلها وتبيعها،
- يمكنها أن تحصل على أي امتياز وعلى كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بمجال النقل بالسكك الحديدية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل،-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في- 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، المعدل
- و بمقتضى الامر رقم 76 29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنه 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
- وبناء على رأى محافظة تنظيم المؤسسات تسييرها، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع للتشريع المعمول به ولاحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ | المرسوم.- في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز الاشغال الكبرى الخاصة بالهياكل الاساسية للسكك وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | الحديدية، طبقا لمخطط تجديد شبكة السكك في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الحديدية وتوسيعها، وبهذه الصفة تقوم بجميع الاشغال الخاصة بالسكك الحديدية وبدراسات التنفيذ المرتبطة بهذه الاشغال.
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، تنجز أولويا برنامج تجديد شبكة السكك الحديدية كما انها تقوم بما يأتي :
- تعزز الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية للسكك الحديدية من خلال توفير طاقات ملائمة لاحتياجات السكك | الحديدية. تشارك في أشغال تطوير السكك الحديدية- لاسيما الاشغال المرتبطة بتوسيع الشبكة و تفريعاتها الخاصة.
- تطور وتعد الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها، لاسيما القواعد الاسنادية | والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة التي تسمح بتحسين نتائج وسائل الانتاج،
- تطور وتنشىء ورشات لانتاج لواحق السكك الحديدية ومكوناتها وتجديدها،
- تطور التقنيات الجديدة الخاصة ببناء السكك الحديدية، لاسيما مكننة ورشات وضع السكك وتجديدها، تقوم بدراسات التنظيم اللازمة للحصول على مردودية أحسن في التسيير، وتطبيق ذلك،
- تدرس وتعد السبل والوسائل قصد استيعاب التكنولوجيات المتعلقة بميدان عملها، تودع وتقتنى وتستغل أية براءة اختراع أو نموذج أو رخصة أو أسلوب فى الانجاز أو الصنع يتعلق بهدفها،
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
- و بهذه الصفة تشرف المؤسسة على الاعمال الكبرى التي تفوض اليها وعلى العمليات التي شرع فيها، طبقا لكل ما حددته الاحكام المعمول بها ومراعاة لصلاحيات السلطات المعنية. تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به . ويمكنها زيادة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة (ولاية بومرداس)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وتشمل عملية التحويل في هذا الاطار ما يأتي :
- (1) تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقتضى الاعمال الآيلة لها، ابتداء من تاريخ يجدد بقرار الوزير الوصى. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور ما يأتي : أ - اعداد :
- (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 يرأسها ممثل الوزير الوصى، ويشترك في تعيين | أعضائها الوزير الوصي ووزير المالية
- قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان انجاز الهياكل الاساسية | السككية الحديدية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم. ويحدد الوزير الوصى لهذا الغرض الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى المؤسسة الوطنية نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للمؤسسة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة ومدين الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 11 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية طبقا | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير الوصى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية سيرا متنظما ومستمرا. والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي | 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق | بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، وتضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 15 : يكون الرأسمال الاصلى للمؤسسة أربعة ملايين دينار جزائرى (4.000.000 دج). المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها، في الآجال القانونية، الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى | الوزير الوصى ووزير التخطيط ووزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير الوصى للموافقة عليه. المادة 22 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها اليه الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص ممتلكاتها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 الجريدة وبمقتضى الامر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة للعلوم، والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 80-04 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 210- المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84 210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984
- المذكور أعلاه كالآتي : ه معهد الالكترونيك
- معهد الهندسة المدنية
- معهد الكيمياء الصناعية
- معهد الاعلام الآلي ، معهد التقنيين السامين معهد علوم الطبيعة. معهد الرياضيات
- معهد الفيزياء، معهد علوم الارض معهد الكيمياء». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 مرسوم رقم 86 164 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- | III 10 و 152 منه- و بمقتضى المرسوم رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وسيرها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالاتي : « معهد الرى المعهد الالكتروتقنى معهد المناجم والمدانة
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية معهد الاعلام الآلي معهد الكيمياء الصناعية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-165 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى بالاغواط.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى، لال است وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالاغواط مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى تسير بموجب أحكام | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-166 86 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بالشلف.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بالشلف معهد وطني للتعليم العالى فى الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الرى بالشلف، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحري
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 167 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بالشلف معهد وطني للتعليم العالى في الفلاحة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في الشلف، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-168 86 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في بجاية، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية، في بجاية من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتى ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-169 86 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الالكتروتقنية ببسكرة.
- L ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIf - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد والوطني للتعليم العالي، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ ببسكرة معهد وطني للتعليم العالى فى الالكتر وتقنية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكتروتقنية في بسكرة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماية
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 170 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في بشار، معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في البليدة، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني | المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية في بشار، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-171 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية بالبليدة.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 05 84-05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية في البليدة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-172 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى.
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى قالمة، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية في قالمة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتى ذكرهم :
-
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-173 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى معسكر، معهد وطني لتعليم العالى فى الفلاحة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في معسكر، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
- ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 مرسوم رقم 86 174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام
- سنة 1986 يجعل معهد 1406 الموافق 5 غشت العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالى- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في- 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المادة 2 : يخضع المعهد الوطني العالي لاصول الدين في مدينة الجزائر لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: يلحق المعهد الوطني العالي لاصول الدين في مدينة الجزائر تربويا بجامعة الامين عبد القادر» للعلوم الاسلامية. المادة 4 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني العالى لاصول الدين بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية
-
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير الاعلام. المادة 5 : يستمر المعهد الوطني العالي والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الاصول الدين بمدينة الجزائر في القيام بأنواع الوطني للتعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 182 المؤرخ التكوين فى العلوم الاسلامية الموجودة حاليا حتى انتهائها. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم والواردة في المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة في 7 - ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 - غشت سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 209 84 المؤرخ- في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يغير معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر المحدث بالمرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا عاليا يسمى «المعهد الوطني العالى لاصول الدين في مدينة الجزائر». الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-182 84 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1954 والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدراره يرسم ما يلى : المادة الاولى : يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار، المحدث بالمرسوم رقم 86 118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، فيصبح المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار». المادة 2 : يلحق المعهد الوطني العالي للشريعة الاسلامية في أدرار تربويا بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 176 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المعهد الوطنى العالى للحضارة الاسلامية في وهران.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في وهران معهد وطني عال للحضارة الاسلامية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983- المذكور أعلاه.
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة المادة 2 : يلحق المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران تربويا بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني العالى للحضارة الاسلامية في وهران، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير الاعلام. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وسيرها. ج ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، لاسيما المواد 7 و 14 و 19 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين وبمقتضى المرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار، ويعدل قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 86 176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق - 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران. يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة الامير عبد القادر» للعلوم الاسلامية واختصاصات كل منها، كما يأتي :
- معهد الشريعة، معهد أصول الدين، معهد الحضارة الاسلامية. المادة 2 : يتولى رئاسة مجلس توجيه جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية المنصوص
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه جامعة الامير الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 عبد القادر» للعلوم الاسلامية بمقتضى القطاعات | الموافق 5 غشت سنة 1986. المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الشؤون الدينية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاعلام. كما يمثل المعاهد الوطنية العالية التالية في هذا المجلس : - 1 (1) مدير المعهد الوطنى العالي لاصول الدين في الجزائر، 2 (2) مدير المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار، 3 (3) مدير المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران. المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ووظائفهم كما ياتي :
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام.
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية والقضايا العلمية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : يعين رئيس المجلس العلمى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الشؤون الدينية . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ووزير النقل، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق - 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 بالقانون رقم 81 13 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، و بمقتضى الامر رقم 76 – 28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أجل تنصيب مجالس العمال يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي تدعي في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في اطار عملها في ميدان فحص العربات واصلاحها، كامل الوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم وحدة صيانة العربات في عنابة، التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية. المادة 2 : يترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة ابتداء من أول يوليو سنة 1986 محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها المرتبطة بمراجعة العربات واصلاحها، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال مراجعة العربات واصلاحها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : تشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في فحص العربات واصلاحها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالنقل أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم | خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد من 11 الى 23 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-356 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985، الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985ء الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم انتقاليا كيفيات التصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العمومي كما تنص عليها المواد من 3 الى وأدناه، وذلك ريثما
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 يصادق على القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المذكورة. المادة 2 : يستخلص التصنيف الفرعي للمناصب العليا من ترتيب الهيئة المستخدمة الناجم عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد الآتية. الفصل الاول ترتيب الهيئات المستخدمة المادة 3: يرعى فى ترتيب الهيئات المستخدمة عدد النقاط الذي تحصل عليه الهيئة لدى تطبيق المقاييس المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه. وتكيف هذه المقاييس حسب انتماء الهيئة المستخدمة الى احدى المجموعات الآتية : ا المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، ب - البنوك وشركات التاأمين ج المنشآت والهيئات والمؤسسات المكلفة
- بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور، أو الابداع والحماية الثقافية والفنية، د المنشآت والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية. المادة 4 : تحدد قيمة الضوابط التي تعتمد في ترتيب الهيئات المستخدمة على أساس الوضعيات المالية والحصائل المضبوطة في 31 ديسمبر سنة .1984 ترتب الهيئات المستخدمة التي لم تستوف سنة مالية كاملة في 31 ديسمبر سنة 1984 عن طريق مماثلتها لهيئات تمارس نشاطا من النوع نفسه بعد الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه. المادة 5 : ترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادى عن طريق تطبيق المقاييس الآتية مكيفة حسب نوع نشاطها طبقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. أ متوسط أعداد العمال موزعا كما يأتي :
- المجموعة الأولى : عمال الاصناف من 1 الى 9 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثانية : عمال الاصناف من 10 الى 13 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثالثة : عمال الاصناف من 14 فما فوق من السلم الاستدلالي. ب رقم الاعمال من غير الرسوم محسوبا طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسبة. ج القيمة المضافة وتحسب طبقا لاحكام
- المخطط الوطني للمحاسبة د القيمة الاجمالية للممتلكات، وتحسب طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسة، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس ما يأتي : اما عدد الوحدات أو أماكن العمل، واما عدد عقود الدراسات الجاري انجازها. و درجة التعقد التقنولوجي، وتحسب على أساس النسب المئوية لعدد العمال المخصصين لمهام مختلفة الانواع. المادة 6 : ترتب البنوك شركات التأمين عن طريق تطبيق المقاييس الآتية : أ متوسط عدد العمال موزعا طبقا للفقرة 1
- من المادة 5 أعلاه، ب - القروض التي تمنحها البنوك والاقساط من غير الرسوم التي تكتتب بها شركات التأمين
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - حد الربح الاجمالى المصرفي، حد الربح الاجمالي التأميني د موارد البنوك وتوظيف أموال شركات التأمين ومساهمتها، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس عدد الوحدات أو أماكن العمل، و حركات عمليات البنوك وحجم الاموال التي ترصدها شركات التأمين. المادة 7 : ترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يحل وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية محل الوزير الوصى عندما يهم القرار المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية. المادة 10 : يمكن السلطة الوصية أن تستعمل مقاييس أخرى في حدود أقصاها ثلاثون نقطة اضافية للتمييز بين الهيئات المستخدمة الموضوعة تحت سلطتها تمييزاً أحسن. المادة 11 : يحدد ترتيب الهيئات المستخدمة الذى يعد وفقا لاحكام المواد من 4 الى 10 أعلاه، عن الملكية بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور - طريق ما يأتي : والإبداع والحماية الثقافية والفنية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية : -1- أعداد العمال ب ۔ المهمة، ج - الرواج - د الاثر ه - درجة انعدام المناعة. المادة 8 : ترتب المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية : نوع النشاط
- الاختصاص الاقليمي عدد العمال-
- ميزانية التسيير. المادة و : يحدد الوزير الوصي المعنى والوزيران المكلفان بالتخطيط والعمل بقرار وزاري مشترك، للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه مضمون المقاييس التي تستخدم في ترتيبها وتكييفها بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
- بقرار من الوزير الوصى المعنى للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه،
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى المعنى، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية. المادة 12 : يمكن أن يراجع ترتيب الهيئات المستخدمة عند الاقتضاء عن طريق استعمال جميع المقاييس الآتية أو بعضها :
- التأثر بالكلف وأسعار التكلفة
- الاثر الاقتصادي والاجتماعي الفورى
- الاثر الاقتصادي الأجل، موقع الهيئة المستخدمة في استراتيجية التنمية، أبعاد المصلحة العمومية ودرجة مسؤوليتها-
- درجة انعدام المناعة على صعيد الامن. كما يمكن أن يعدل ترتيب الهيئة المستخدمة في حالة حدوث تغييرات جوهرية في قيمة المقاييس المذكورة في المواد من 5 الى 8 أعلاه. المادة 13 : يقدم الوزير الوصى المعنى اقتراح مراجعة الترتيب للجنة يرأسها محافظ تنظيم
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 المؤسسات وتسييرها وتتكون من ممثلي الوزيرين | المكلفين بالتخطيط والعمل. ويوسع تكوين اللجنة فتشمل ممثلى وزيس المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية. يحدد الوزير الأول في منشور تنظيم اللجنة وقواعد عملها. المادة 14 : يعتمد الترتيب المراجع الخاص بالهيئات المستخدمة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الاصناف الاقسام I
I
I ب 2
I ج 2
الوزيرين المكلفين بالتخطيط والعمل، والوزير الوصى المعنى، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية. المادة 15 : ترتب الهيئات المستخدمة في أحد الاصناف والاقسام طبقا للجدول الآتي، بناء على النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام المواد من 4 الى 14 أعلاه. أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فترتب بناء على تطبيق أحكام القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة و أعلاه. عدد النقاط المتحصل عليها أكثر من 5.000 نقطة 2.000 الى 5.000 نقطة 1.000 إلى 1.999 نقطة 450 الى 999 نقطة 300 الى 449 نقطة 200 الى 299 نقطة من 150 إلى 199 نقطة من 100 الى 149 نقطة من 50 الى 99 نقطة أقل من 50 نقطة.
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني التصنيف الفرعى للمناصب العليا المادة 16 : تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تصنيفا فرعيا في حدود الارقام الاستدلالية القصوى المعتمدة لكل صنف وقسم طبقا للجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. تميز المناصب العليا التابعة لمستوى سلمى واحد عن بعضها في حدود الرقم الاستدلالى الاقصى الممنوح في هذا المستوى، على أساس ترقيم مناصب العمل المعنية المطبق حسب الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل. وهكذا يخصص الرقم الاستدلالى الاقصى للمنصب العالي الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط بتطبيق الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والرقم الاستدلالى الادنى للمنصب العالي الذي يحصل على أقل عدد من النقاط. ترتب المناصب العليا فى الوحدات حسب الكيفيات نفسها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بخصوص المناصب العليا لدى الهيئات المستخدمة ما عدا الوحدات التي تحصل على أقل من 50 نقطة . المادة 17 : تعد الهيئة المستخدمة قائمة المناصب العليا وتوافق عليها السلطة الوصية. يمكن أن تعتبر مناصب عليا المناصب الواقعة في مستويين سلميين (م - 1 و م - (2 (2) على الاكثر وتقل عن مستويات مناصب رئيس المنشأة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية (م)، أو مستوى مساعده، ان اقتضى الامر (م) أو مستوى مدير الوحدة (م). الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يمكن أن تعتمد في الوحدات الواقعة في الصنف «أ» ثلاث مستويات تقل عن مستوى مدير الوحدة (م - 3) . المادة 18 : الاجر الاساسي الشهري المخصص لكل منصب عال هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالى الذى صنف فيه المنصب المذكور في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية المطبقة على القطاع كما حدد ذلك في المادة 7 من المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 19 : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم الا على المناصب العليا في الهيئات المستخدمة التي أقرت السلطة المختصة هيكلها التنظيمي طبقا للتنظيم المعمول به أو المرخص به مؤقتا بمقرر من الوزير الوصى المعنى. واذا لم تحصل الموافقة أو الترخيص فان الاجر الاساسي للمناصب العليا يكون هو الاجر الناجم عن الترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية في تصنيف مناصب العمل. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1936. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 للجمهورية الجزائرية 1285 تكييف المقاييس المستعملة فى ترتيب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فروع النشاط تقديم المقاييس انتاج المواد الخدمات التجارة الانجاز الدراسات - والهندسة والبحث عدد العمال نقطة واحدة لعدد المجموعة I 100 100 100 معين من العمال المجموعة 2 30 30 30 المجموعة 3 8 5 5 نقطة واحدة لعدد رقم الاعمال من غير الرسوم 30 40 50 معين من ملايين الدنانير القيمة المضافة 10 15 15 قيمة الممتلكات 20 20 ΙΟ 100 15 20 6 4 3 15 5 8 3 8 2 2 200000000 5000000 القيمة المبلغ . 10 5 نقطتان نقطة 0.5 نقطة عن كل وحدة أو مكان عمل يشغل على نقاط نقاط الدوام 10 عمال على الاقل. مدى التفرع نقطتان عن كل وحدة أو مكان الدوام 100 عمال على الاقل. 5 نقاط عن كل وحدة أو مكان الدوام 10000 عامل على الاقل. نقطة واحدة عن كل 1 % من عدد والبحث . التي المتراكم واحدة دج عن عن دج عن و تقل كل كل 200000000 كل عن و عن كل دراسة 500000000 دراسة دراسة من عمل يشغل على 5000000 جميع شركة تفوق دج يتراوح دج تتراوح دج الدراسات 5000000 500000000 مبلغها دج عمل يشغل على بين بين ذات
المبالغ المذكورة أعلاه هي مبالغ الخدمات التي يتعين تقديمها. العمال الاجمالي المخصص لمهام الدراسات والهندسة 10,75 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال الصنع والاستخراج درجة التعقد التقنولوجي والانجاز والصيانة. 0.5 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال التركيب والتوزيع والاستغلال . 0,25 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الآخرين.
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الملحق رقم 2 جدول الارقام الاستدلالية الاصناف الاقسام 2 I 1.080 840 2 1.000 800 3 920 778 4 840 714 I 794 686 ب 2 746 658 3 700 632 I 658 боб 2-2 632 569 3 боб 545 القصوى 1-2- B- 778 686 606 746 658 581 714 632 556 672 606 534 658 581 632 556 606 534 569 512 545 502 522 472
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 مراسيم مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى بن زرقاء، بصفته مديرا للتعليم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 تنهى مهام السيد الطاهر قاسي، بصفته مديراً للامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 | يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 تنهى مهام السيد مخلوف زموري، بصفته نائب مدير للمواقيت والبرامج والمناهج بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. فردية مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يعين السيد مصطفى بن زرقاء، مديرا للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية.
- مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يعين السيد الطاهر قاسي، مديرا للموظفين بوزارة التربية الوطنية . مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسى بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يعين السيد مخلوف زمورى، مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد عبد الحميد غومارى، بصفته نائب مدير | برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية)، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الرى والبيئة والغابات. ن بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محند أرزقي قرداش بصفته مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات، المتوفى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بلحجوري، بصفته نائب مدير القطاع الاشتراكي، بوزارة التكوين المهني والعمل، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم بوزارة التعليم العالى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد الزبير قصايصية، بصفته مديرا للتعليم العالي. الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد الاكحل منصوري، بصفته نائب مدير للاعمال اللامركزية بوزارة التعليم العالي. هموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيدة يمينة دهينة زوجة بطاهر بصفتها نائبة مدير تنشيط التبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالي، بناء على طلبها. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد الموظفين مختار عطار، بصفته نائب مدير لتكوين الاداريين بوزارة التعليم العالي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الشافعي، بصفته نائب مدين للمنح بمديرية الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج بوزارة التعليم العالي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد فرحات طيلاب، بصفته نائب مدين للدراسات وتنسيق التبادل الثقافي بوزارة التعليم العالي. مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 السيد سعدي شيخي، بصفته مكلفا بمهمة للشؤون العامة بوزارة التعليم العالي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى كاتب بصفته مكلفا بمهمة للتنشيط الثقافي بالجامعات والمؤسسات الجامعية بوزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق | أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التعليم العالى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد أحمد رماش، مفتشا عاما في وزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم فى وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى وطبقا لاحكام هذا المرسوم. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم مديرين : عمر بن عبو، مديرا للموظفين، أحمد قلى، مديرا للتخطيط والتوجيه،
- عبد اللطيف صاحبي، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، مراد خلادى، مديرا للدراسات العليا
- والبحث العلمي. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم نواب مديرين : حسينة مطاعى، نائبة مدين للاعمال
- الاجتماعية، قاضي بولر باق، نائب مدير للاحصائيات
- والاعلام الآلي المدني رحيل نائب مدير للوسائل
- التربوية والتكوين، محمود حسن، نائب مدير مدرسي للعلوم الدقيقة والتقنولوجية أمير قاسم داودي، نائب مدير الموظفين .
- الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة محمد بوحميدي، نائب مدير الانشطه الرياضية والثقافية محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل )
- بين الجامعات. تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين أعلاه المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول فبراير سنة 1981 وأول مارس سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول نوفمبر سنة 1982 وأول يونيو سنة 1983 وأول أكتوبر سنة 1983 وأول ديسمبر سنة 1984، وتعوضها. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر