مرسوم رقم 86-166 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بالشلف. 1270
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالشلف معهد وطني للتعليم العالى فى الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الرى بالشلف، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحري
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-293
مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف. 1960 سيدي . بلعباس. 1954
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بالشلف. 1543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.