مرسوم رقم 86-175 ملغى

مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-269

    « يلغى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، والمرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الذي يغيّر اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بأدرار »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 86-267

    مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844

  • مرسوم رقم 86-177

    مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.