مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275
المادة الأولى
فتح المادةيغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار، المحدث بالمرسوم رقم 86 118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، فيصبح المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار».
المادة 2
فتح المادةيلحق المعهد الوطني العالي للشريعة الاسلامية في أدرار تربويا بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-269
« يلغى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، والمرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الذي يغيّر اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بأدرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-182
- مرسوم رقم 86-118
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-267
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
-
مرسوم رقم 86-177
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.