مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة الامير عبد القادر» للعلوم الاسلامية واختصاصات كل منها، كما يأتي :
- معهد الشريعة، معهد أصول الدين، معهد الحضارة الاسلامية.
المادة 2
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس توجيه جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية المنصوص 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه جامعة الامير الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 عبد القادر» للعلوم الاسلامية بمقتضى القطاعات | الموافق 5 غشت سنة 1986.
المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الشؤون الدينية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاعلام.
كما يمثل المعاهد الوطنية العالية التالية في هذا المجلس : - 1 (1) مدير المعهد الوطنى العالي لاصول الدين في الجزائر، 2 (2) مدير المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار، 3 (3) مدير المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ووظائفهم كما ياتي :
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام.
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية والقضايا العلمية والعلاقات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس المجلس العلمى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الشؤون الدينية .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-388
« في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-240
« يلغى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المعدل والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-388
« تلغى أحكام المادة الأولي من المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وتعوّض بالأحكام الآتية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-182
- مرسوم رقم 86-174
- مرسوم رقم 86-175
- مرسوم رقم 86-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-240
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-388
مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-63
مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. 1966
-
مرسوم رقم 86-267
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.