مرسوم رقم 86 167 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف . 1271
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالشلف معهد وطني للتعليم العالى في الفلاحة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في الشلف، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-293
مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف. 1960 سيدي . بلعباس. 1954
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.