مرسوم رقم 86-172 ملغى

مرسوم رقم 86 172 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1496 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة. 1273

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-172

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-299

    « يلغى المرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-299

    مرسوم تنفيذي رقم 92-299 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في قالمة. 1536

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.