مرسوم رقم 86 171 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1273
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية في البليدة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-137
« تلغى المراسيم رقم 84-219 و 84-220 و 84-221 و84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-137
مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1574
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.