مرسوم رقم 86-174 ملغى

مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-174

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-382

    « يلغى المرسوم رقم 84 215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-382

    مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1391

  • مرسوم رقم 86-267

    مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844

  • مرسوم رقم 86-177

    مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.