مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد الوطني العالي لاصول الدين في مدينة الجزائر لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلحق المعهد الوطني العالي لاصول الدين في مدينة الجزائر تربويا بجامعة الامين عبد القادر» للعلوم الاسلامية.
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني العالى لاصول الدين بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- - ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير الاعلام.
المادة 5
فتح المادةيستمر المعهد الوطني العالي والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الاصول الدين بمدينة الجزائر في القيام بأنواع الوطني للتعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 182 المؤرخ التكوين فى العلوم الاسلامية الموجودة حاليا حتى انتهائها.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم والواردة في المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة في 7 - ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 - غشت سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 209 84 المؤرخ - في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيغير معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر المحدث بالمرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا عاليا يسمى «المعهد الوطني العالى لاصول الدين في مدينة الجزائر».
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-382
« يلغى المرسوم رقم 84 215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-382
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1391
-
مرسوم رقم 86-267
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
-
مرسوم رقم 86-177
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.