مرسوم رقم 86-170 ملغى

مرسوم رقم 86 170 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1272

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-296

    « المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-296

    مرسوم تنفيذي رقم 92-296 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بشار. 1533

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1573

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.